responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 552

النصاب و كملا نصابا، ففي وجوب الخمس تردّد أقربه الوجوب إن كان تركه في الأوّل طلبا للاستراحة أو التنفّس في الهواء و ما أشبهه، و عدمه إن ترك [1] بنيّة الإعراض و الإهمال.

آخر [2]: لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا

، بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب الخمس فيه.

مسألة: و لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح

في التجارات و الزراعات شي‌ء إلّا فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة. ذهب إليه علماؤنا.

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا صدقة إلّا عن ظهر غنى» [3] و إيجاب الخمس قبل إخراج المئونة مناف لهذا الحديث.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب؟ و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» [4].

و عن عليّ بن مهزيار، عنه عليه السلام أنّه كتب: و قرأه عليّ بن مهزيار: « [عليه] [5]


[1] ص، غ و ف: تركه.

[2] غ: مسألة.

[3] ينظر بهذا اللفظ: صحيح البخاريّ 4: 6، مسند أحمد 2: 230، كنز العمّال 6: 403 الحديث 16268، و بتفاوت، ينظر: صحيح مسلم 2: 717 الحديث 1034، سنن أبي داود 2: 129 الحديث 1676، سنن النسائيّ 5:

69، سنن البيهقيّ 4: 180.

[4] التهذيب 4: 123 الحديث 352، الاستبصار 2: 55 الحديث 181، الوسائل 6: 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. في الجميع: على الصنّاع، مكان: على الضياع.

[5] أثبتناها من المصدر.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست