اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 552
النصاب و كملا نصابا، ففي وجوب الخمس تردّد أقربه الوجوب إن كان تركه
في الأوّل طلبا للاستراحة أو التنفّس في الهواء و ما أشبهه، و عدمه إن ترك[1] بنيّة الإعراض و الإهمال.
في التجارات
و الزراعات شيء إلّا فيما يفضل عن مئونته و مئونة عياله سنة كاملة. ذهب إليه
علماؤنا.
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا صدقة إلّا عن ظهر
غنى»[3] و إيجاب الخمس قبل إخراج المئونة مناف لهذا الحديث.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد
الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب؟ و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه:
«الخمس بعد المئونة»[4].
و عن عليّ
بن مهزيار، عنه عليه السلام أنّه كتب: و قرأه عليّ بن مهزيار: « [عليه][5]
[3] ينظر
بهذا اللفظ: صحيح البخاريّ 4: 6، مسند أحمد 2: 230، كنز العمّال 6: 403 الحديث
16268، و بتفاوت، ينظر: صحيح مسلم 2: 717 الحديث 1034، سنن أبي داود 2: 129 الحديث
1676، سنن النسائيّ 5:
69، سنن
البيهقيّ 4: 180.
[4]
التهذيب 4: 123 الحديث 352، الاستبصار 2: 55 الحديث 181، الوسائل 6: 348 الباب 8
من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1. في الجميع: على الصنّاع، مكان: على الضياع.