اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 551
و كذا ما عداهما.
و قال بعض
الجمهور: لا يضمّ أحدهما إلى الآخر، و قال آخرون: لا يضمّ في الذهب و الفضّة، و
يضمّ فيما عداهما حملا على الزكاة[1]، و نحن عندنا
المخرج خمس لا زكاة، و هو معتبر بالقيمة، فلا اعتبار باتّحاد الجنس، بخلاف الزكاة.
مسألة: و النصاب في الغوص
دينار واحد
، فما بلغ
قيمته دينارا وجب فيه الخمس و ما نقص عن ذلك ليس فيه شيء، ذهب إليه علماؤنا، و
خالف فيه الجمهور كافّة، لأنّهم بين قائلين بنفي شيء فيه، و بين قائلين بنفي
النصاب و إن أوجبوا فيه.
لنا: أنّ
اعتبار النصاب توسعة على أهل الضيق، و عدم اعتباره إضرار بهم فيكون منفيّا[2]، فلا بدّ
من اعتبار نصاب يبقى بعد المواساة ما يتّسع أهل الضائقة[3] و أرباب
الغوص به.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و
الفضّة هل فيه زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[4]. و هو
متناول[5] للغوص خاصّة، لما[6] بيّنّا من اعتبار
النصاب في المعادن و أنّه عشرون مثقالا[7].
فرع: لو غاص فأخرج ما نقص
عن النصاب، ثمَّ غاص مرّة أخرى
فأخرج ما
دون
[1]
المغني 2: 618، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 585.