responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 551

و كذا ما عداهما.

و قال بعض الجمهور: لا يضمّ أحدهما إلى الآخر، و قال آخرون: لا يضمّ في الذهب و الفضّة، و يضمّ فيما عداهما حملا على الزكاة [1]، و نحن عندنا المخرج خمس لا زكاة، و هو معتبر بالقيمة، فلا اعتبار باتّحاد الجنس، بخلاف الزكاة.

مسألة: و النصاب في الغوص دينار واحد

، فما بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس و ما نقص عن ذلك ليس فيه شي‌ء، ذهب إليه علماؤنا، و خالف فيه الجمهور كافّة، لأنّهم بين قائلين بنفي شي‌ء فيه، و بين قائلين بنفي النصاب و إن أوجبوا فيه.

لنا: أنّ اعتبار النصاب توسعة على أهل الضيق، و عدم اعتباره إضرار بهم فيكون منفيّا [2]، فلا بدّ من اعتبار نصاب يبقى بعد المواساة ما يتّسع أهل الضائقة [3] و أرباب الغوص به.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [4]. و هو متناول [5] للغوص خاصّة، لما [6] بيّنّا من اعتبار النصاب في المعادن و أنّه عشرون مثقالا [7].

فرع: لو غاص فأخرج ما نقص عن النصاب، ثمَّ غاص مرّة أخرى

فأخرج ما دون‌


[1] المغني 2: 618، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 585.

[2] ك: منتفيا.

[3] بعض النسخ: المضائقة.

[4] التهذيب 4: 139 الحديث 392، الوسائل 6: 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

[5] بعض النسخ: يتناول.

[6] ش: كما.

[7] يراجع: ص 545.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست