responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 549

كثيرة [1].

و احتجّ أبو حنيفة بأنّه مال يجب تخميسه، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء و الغنيمة.

و لأنّه مال لا يعتبر فيه حول، فلا يعتبر فيه النصاب [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ دعوى الإجماع في صورة الخلاف ظاهرة البطلان.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ الفي‌ء و الغنيمة لا يستحقّان على المسلم، و إنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بمجرّد الاغتنام.

و عن الثالث: بأنّ الجامع سلبيّ، مع انتقاضه بصدقات الزروع، فإنّه لا يعتبر فيها الحول مع اعتبار النصاب لها.

مسألة: و في قدر نصاب المعدن لعلمائنا قولان:

أحدهما: ما تقدّم [3].

و الثاني: دينار واحد. اختاره ابن بابويه [4]، و أبو الصلاح [5]، و المشهور: الأوّل، لرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و قد تقدّمت [6].

احتجّوا بما رواه الشيخ عن محمّد [بن عليّ] [7] بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [8].

و الجواب: يحتمل أن يكون المراد: ما يخرج من البحر، و الأوّل تناول المعادن‌


[1] السرائر: 113.

[2] عمدة القارئ 9: 103.

[3] يراجع: ص 545.

[4] الفقيه 2: 21، الهداية: 43.

[5] الكافي في الفقه: 170.

[6] يراجع: ص 546.

[7] أثبتناها من المصدر.

[8] التهذيب 4: 139 الحديث 392، الوسائل 6: 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست