و الثاني:
دينار واحد. اختاره ابن بابويه[4]، و أبو الصلاح[5]، و
المشهور: الأوّل، لرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و قد تقدّمت[6].
احتجّوا بما
رواه الشيخ عن محمّد [بن عليّ][7] بن أبي عبد اللّه
عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و
الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيه زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا
ففيه الخمس»[8].
و الجواب:
يحتمل أن يكون المراد: ما يخرج من البحر، و الأوّل تناول المعادن