responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 548

قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يعتبر [1]، و به قال الشافعيّ [2]، و مالك [3]، و أحمد [4]، و إسحاق [5].

و قال في الخلاف: لا يعتبر [6]، و به قال ابن إدريس [7]، و أبو حنيفة [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» [9].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال:

«ليس فيه شي‌ء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [10]. و لأنّه مال مستخرج من الأرض فأشبه الكنوز.

احتجّ ابن إدريس بإجماع الأصحاب على إيجاب الخمس في المعادن، قليلة كانت أو‌


[1] النهاية: 197، المبسوط 1: 237.

[2] الأمّ 2: 43، حلية العلماء 3: 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 77 و 90، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 92، مغني المحتاج 1: 394، السراج الوهّاج: 125، الميزان الكبرى 2: 10، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 119، المغني 2: 618، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 584.

[3] الموطّأ 1: 249، المدوّنة الكبرى 1: 287، مقدّمات ابن رشد 1: 226، بداية المجتهد 1: 258، إرشاد السالك: 42، بلغة السالك 1: 229.

[4] المغني 2: 618، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 584، الكافي لابن قدامة 1: 418، الإنصاف 3: 118.

[5] المجموع 6: 90، عمدة القارئ 9: 103.

[6] الخلاف 1: 356 مسألة- 141.

[7] السرائر: 113.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 211، تحفة الفقهاء 1: 330، بدائع الصنائع 2: 67، الهداية للمرغينانيّ 1: 108، شرح فتح القدير 2: 180، مجمع الأنهر 1: 212، عمدة القارئ 9: 103.

[9] سنن أبي داود 2: 100 الحديث 1573، سنن البيهقيّ 4: 138 بتفاوت، المعجم الكبير للطبرانيّ 25: 313 الحديث 57.

[10] التهذيب 4: 138 الحديث 391، الوسائل 6: 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست