اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 548
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يعتبر[1]، و به قال الشافعيّ[2]، و مالك[3]، و أحمد[4]،
و إسحاق[5].
و قال في
الخلاف: لا يعتبر[6]، و به قال ابن إدريس[7]، و أبو
حنيفة[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس عليكم في الذهب شيء
حتّى يبلغ عشرين مثقالا»[9].
و من طريق الخاصّة:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال:
«ليس فيه شيء
حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[10]. و لأنّه
مال مستخرج من الأرض فأشبه الكنوز.
احتجّ ابن
إدريس بإجماع الأصحاب على إيجاب الخمس في المعادن، قليلة كانت أو