اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 539
الخمس بعد المئونة [مئونة][1] الضيعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عياله، فكتب- و قرأه عليّ بن
مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»[2].
و عن حكيم
مؤذّن بني عبس[3]،[4] عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: قلت له:
وَ
اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ
وَ لِلرَّسُولِ[5] قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم، إلّا أنّ أبي جعل
شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا»[6] و الأحاديث في ذلك
كثيرة تدلّ على المطلوب.
و لأنّه مال
مكتسب فيجب فيه الخمس، كالغنائم في الحرب. و لأنّه نعمة من اللّه تعالى و نفع
عاجل، فيجب الشكر عليه بأداء بعضه إلى مستحقّي الخمس، كالكنوز و غيرها من المعادن.
فروع:
الأوّل: قال
أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا: الميراث و الهبة و الهديّة فيه الخمس[7].
و أنكر ابن
إدريس ذلك، قال: و هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير
[4] حكيم
مؤذّن بني عبس، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام روى عن أبي عبد
اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الصمد بن بشير. قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة
القديمة من التهذيب: حكيم مؤذّن بني عبيس، و لكن في الكافي 1: 544 حكيم مؤذّن ابن
عيسى. رجال الطوسيّ: 184، معجم رجال الحديث 6: 189.