responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 539

الخمس بعد المئونة [مئونة] [1] الضيعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عياله، فكتب- و قرأه عليّ بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [2].

و عن حكيم مؤذّن بني عبس [3]، [4] عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [5] قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» [6] و الأحاديث في ذلك كثيرة تدلّ على المطلوب.

و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس، كالغنائم في الحرب. و لأنّه نعمة من اللّه تعالى و نفع عاجل، فيجب الشكر عليه بأداء بعضه إلى مستحقّي الخمس، كالكنوز و غيرها من المعادن.

فروع:

الأوّل: قال أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا: الميراث و الهبة و الهديّة فيه الخمس [7].

و أنكر ابن إدريس ذلك، قال: و هذا شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 4: 123 الحديث 354، الاستبصار 2: 55 الحديث 183، الوسائل 6: 349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

[3] بعض النسخ: بني عيسى.

[4] حكيم مؤذّن بني عبس، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الصمد بن بشير. قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة القديمة من التهذيب: حكيم مؤذّن بني عبيس، و لكن في الكافي 1: 544 حكيم مؤذّن ابن عيسى. رجال الطوسيّ: 184، معجم رجال الحديث 6: 189.

[5] الأنفال [8] : 41.

[6] التهذيب 4: 121 الحديث 344، الاستبصار 2: 54 الحديث 179، الوسائل 6: 380 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8.

[7] الكافي في الفقه: 170.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست