اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 538
الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«على كلّ امرئ غنم أو اكتسب، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام و لمن يلي أمرها
من بعدها من ورثتها[1]
الحجج على الناس، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا، و حرّم عليهم الصدقة، حتّى
الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق، إلّا من أحللناه من شيعتنا،
لتطيب لهم الولادة، إنّه ليس عند اللّه شيء يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه
ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا[2]»[3].
و في الصحيح
عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب
و على الصنّاع[4]، و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة»[5].
و عن عليّ
بن مهزيار قال: قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك،
فأعلمت مواليك بذلك، فقال بعضهم: و أيّ شيء حقّه[6]؟ فلم أدر
ما أجيبه؟
فقال: «يجب
عليهم الخمس» فقلت: في أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم و صنائعهم» قلت:
فالتاجر عليه
و الصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[7].
و عن عليّ
بن مهزيار: و قد اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع
[7]
التهذيب 4: 123 الحديث 353، الاستبصار 2: 55 الحديث 182، الوسائل 6: 348 الباب 8
من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3. في التهذيب و الاستبصار: «في أمتعتهم و
ضياعهم.» و كذا في نسخة: ق.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 538