responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 537

فيها مئونة السنة، لا بالغوص كيف كان.

الرابع: السمك لا شي‌ء فيه. و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا في رواية عن أحمد، و عمر بن عبد العزيز [1].

لنا: أنّه صيد فلا شي‌ء فيه كصيد البرّ.

الصنف الخامس أرباح التجارات

و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلّات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد [2]، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف فيه الجمهور كافّة.

لنا: قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [3] الآية.

وجه الاستدلال: أنّه تعالى أوجب الخمس في كلّ ما يغنم، و هو كما يتناول غنيمة دار الحرب، يتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل.

و أيضا: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [4]. و قد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّ المراد بالمخرج من الأرض: المعادن و الكنوز، و المنفق منها هو الخمس على ما تقدّم [5]، فكذا في المعطوف عليه [6].

و أيضا: ما تواتر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ- في‌


[1] المغني 2: 620، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 587، الكافي لابن قدامة 1: 420، الإنصاف 3: 122 و 123.

[2] هامش ح بزيادة: و يجب فيها الخمس.

[3] الأنفال [8] : 41.

[4] البقرة [2] : 267.

[5] ح: ما سيذكر.

[6] ينظر: الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 682، الانتصار: 86، الخلاف 1: 357 مسألة- 145، السرائر: 117، الشرائع 1: 179. و من طريق العامّة، ينظر: تفسير القرطبيّ 3: 321، 322، فتح القدير 1: 289.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست