اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 88
محمّد، و أبي الحسن، و أشباهها. و لا يمنعون من الكنى بالكلّيّة،
فإنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين دخل على سعد بن عبادة، قال: «أ ما ترى ما يقول
أبو الحباب؟» و قال لأسقفّ نجران «أسلم أبا الحارث»
[1]. مسألة: قد بيّنّا أنّ من
انتقض أمانه، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ و القتل و الاسترقاق و الفداء
[2]. فإن أسلم
قبل أن يختار الإمام فيه شيئا، سقط عنه ذلك كلّه إلّا ما يوجب الحدّ و القود أو
استعادة ما أخذ.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ[3].
و وجهه:
أنّه حقّ ثبت في ذمّته، فلا يسقط بالإسلام، كالدين.
و لو أسلم
بعد أن استرقّه الإمام، لم ينفعه إسلامه في ترك الاسترقاق، و كذا المفاداة.
فأمّا
المستأمن- و هو المعاهد في عرف الفقهاء- فهو الذي يكون له أمان بغير ذمّة، فيجوز
للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض و غير عوض. و لو أراد أن يقيم حولا، وجب عليه
العوض.
فإذا عقد له
الأمان، فإن خاف منه الإمام الخيانة بأن يؤوي[4] للمشركين
عينا أو يدلّهم على عورة، فإنّ للإمام أن ينبذ إليه الأمان و يردّه إلى دار الحرب؛
لقوله تعالى:
وَ
إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ
عَلىٰ سَوٰاءٍ[5] بخلاف أهل الذمّة،
فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود و غيرها،
[1]
المغني 10: 610، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 606. فيهما: أسلم يا أبا الحارث.