responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 88

محمّد، و أبي الحسن، و أشباهها. و لا يمنعون من الكنى بالكلّيّة،

فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين دخل على سعد بن عبادة، قال: «أ ما ترى ما يقول أبو الحباب؟» و قال لأسقفّ نجران «أسلم أبا الحارث»

[1]. مسألة: قد بيّنّا أنّ من انتقض أمانه، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ و القتل و الاسترقاق و الفداء

[2]. فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا، سقط عنه ذلك كلّه إلّا ما يوجب الحدّ و القود أو استعادة ما أخذ.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ [3].

و وجهه: أنّه حقّ ثبت في ذمّته، فلا يسقط بالإسلام، كالدين.

و لو أسلم بعد أن استرقّه الإمام، لم ينفعه إسلامه في ترك الاسترقاق، و كذا المفاداة.

فأمّا المستأمن- و هو المعاهد في عرف الفقهاء- فهو الذي يكون له أمان بغير ذمّة، فيجوز للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض و غير عوض. و لو أراد أن يقيم حولا، وجب عليه العوض.

فإذا عقد له الأمان، فإن خاف منه الإمام الخيانة بأن يؤوي [4] للمشركين عينا أو يدلّهم على عورة، فإنّ للإمام أن ينبذ إليه الأمان و يردّه إلى دار الحرب؛ لقوله تعالى:

وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ [5] بخلاف أهل الذمّة، فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود و غيرها،


[1] المغني 10: 610، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 606. فيهما: أسلم يا أبا الحارث.

[2] يراجع: ص 86.

[3] المبسوط 2: 44.

[4] أكثر النسخ: يؤدّي، مكان: يؤوي.

[5] الأنفال [8] : 58.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست