responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 77

البحث الثالث فيما يشترط على أهل الذمّة

مسألة: لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين:

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كلّ حول.

و الثاني: التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول عليهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [1].

و في حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، و كفّ عنهم»

[2] و لا نعلم فيه خلافا.

إذا ثبت هذا: فإنّ عقد الذمّة و الهدنة لا يصحّ إلّا من الإمام أو نائبه بلا خلاف نعلمه؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، و هو عقد مؤبّد، فلا يجوز لغير الإمام و لا نائبه فعله.

إذا عرفت هذا: فلو شرط عليهم في عقد الذمّة شرطا فاسدا- مثل أن يشرط [3]


[1] التوبة [9] : 29.

[2] صحيح مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن ابن ماجة 2: 953 الحديث 2858- 2859، مسند أحمد 5: 358، سنن البيهقيّ 9: 184، مسند الشافعيّ: 169- 170، كنز العمّال 4: 380 الحديث 11008، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 218- 219 الحديث 9428، في بعض المصادر: بتفاوت يسير.

[3] خا، ق و ح: يشترط.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست