اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 67
أيّام؛
لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الضيافة ثلاثا و ما زاد صدقة»
[1]. و الأقرب
عندي: جواز الزيادة على ذلك مع الشرط و التراضي، فيقال لهم:
تضيفون في
كلّ سنة خمسين يوما أو أقلّ أو أكثر، في كلّ يوم عشرة[2] من
المسلمين أو أكثر، و يعيّن[3] القوت قدرا و جنسا،
فيقول: لكلّ رجل كذا و كذا رطلا من خبز. و يعيّن[4] الأدم من
لحم و سمن و زيت و شيرج[5]، و يكون قدره معلوما. و يعيّن[6] علف
الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ[7] لكلّ دابّة شيء
معلوم، فإن شرط الشعير، قدّره بمقدار معيّن، و إن لم يشترط الشعير بل شرط العلف،
فالوجه: أنّه لا يدخل فيه الشعير بل التبن و الحشيش.
و لا
يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلّا مع الشرط.
الرابع: ينبغي أن تكون
الضيافة على قدر الجزية،
فيكثرها على
الغنيّ، و يقلّلها على الفقير، و يوسّطها على المتوسّط، و لو تساووا، ساوى بينهم
في الضيافة؛ لأنّ ذلك أرفق لهم.
الخامس: ينبغي أن يكون نزول
المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم،
و يؤمرون
بأن يوسّعوا أبواب البيع و الكنائس، و أن يعلوها لمن يجتاز
[1]
سنن أبي داود 3: 342 الحديث 3749، سنن ابن ماجة 2: 1212 الحديث 3675، سنن الدارميّ
2: 98، مسند أحمد 2: 288، سنن البيهقيّ 9: 197، مسند أبي يعلى 2: 439 الحديث 1244.