responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 67

أيّام؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الضيافة ثلاثا و ما زاد صدقة»

[1]. و الأقرب عندي: جواز الزيادة على ذلك مع الشرط و التراضي، فيقال لهم:

تضيفون في كلّ سنة خمسين يوما أو أقلّ أو أكثر، في كلّ يوم عشرة [2] من المسلمين أو أكثر، و يعيّن [3] القوت قدرا و جنسا، فيقول: لكلّ رجل كذا و كذا رطلا من خبز. و يعيّن [4] الأدم من لحم و سمن و زيت و شيرج [5]، و يكون قدره معلوما. و يعيّن [6] علف الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ [7] لكلّ دابّة شي‌ء معلوم، فإن شرط الشعير، قدّره بمقدار معيّن، و إن لم يشترط الشعير بل شرط العلف، فالوجه: أنّه لا يدخل فيه الشعير بل التبن و الحشيش.

و لا يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلّا مع الشرط.

الرابع: ينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية،

فيكثرها على الغنيّ، و يقلّلها على الفقير، و يوسّطها على المتوسّط، و لو تساووا، ساوى بينهم في الضيافة؛ لأنّ ذلك أرفق لهم.

الخامس: ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم،

و يؤمرون بأن يوسّعوا أبواب البيع و الكنائس، و أن يعلوها لمن يجتاز‌


[1] سنن أبي داود 3: 342 الحديث 3749، سنن ابن ماجة 2: 1212 الحديث 3675، سنن الدارميّ 2: 98، مسند أحمد 2: 288، سنن البيهقيّ 9: 197، مسند أبي يعلى 2: 439 الحديث 1244.

[2] ح بزيادة: مساكين.

[3] بعض النسخ: و تعيّن، مكان: و يعيّن.

[4] بعض النسخ: و تعيّن، مكان: و يعيّن.

[5] الشّيرج: معرّب من شيره و هو دهن السمسم، و ربّما قيل للدهن الأبيض و للعصير قبل أن يتغيّر:

شيرج. المصباح المنير: 308.

[6] بعض النسخ: و تعيّن، مكان: و يعيّن.

[7] القتّ: الفصفصة إذا يبست- المصباح المنير: 489، و أصلها بالفارسيّة: إسفست. لسان العرب 7:

66.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست