و في القول
الثاني: إنّها تحتسب من الدينار الذي هو[3] قدر الجزية عنده[4].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرط على نصارى أيلة الضيافة زائدة على الدينار[5]، و الدينار
عنده مقدار الجزية لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه[6].
و لأنّه لو
شرط عليه الضيافة من الجزية حتّى [إذا][7] لم يمرّ به أحد من
المسلمين، خرج بغير جزية، و هو باطل.