responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 66

و قال بعض الجمهور: تجب بغير شرط [1].

لنا: أنّ الأصل عدم الوجوب. و لأنّ أصل الجزية لا تثبت إلّا بالتراضي، فالضيافة أولى.

الثاني: يجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية،

و هو أحد قولي الشافعيّ [2].

و في القول الثاني: إنّها تحتسب من الدينار الذي هو [3] قدر الجزية عنده [4].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرط على نصارى أيلة الضيافة زائدة على الدينار [5]، و الدينار عنده مقدار الجزية لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه [6].

و لأنّه لو شرط عليه الضيافة من الجزية حتّى [إذا] [7] لم يمرّ به أحد من المسلمين، خرج بغير جزية، و هو باطل.

الثالث: إذا شرط [8] الضيافة، وجب أن تكون معلومة

بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوما. و تكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة‌


[1] المغني 10: 570، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 599.

[2] الأمّ 4: 179، الحاوي الكبير 14: 303- 304، حلية العلماء 7: 699، المهذّب للشيرازيّ 2:

322، المجموع 19: 396، العزيز شرح الوجيز 11: 523، السراج الوهّاج: 551.

[3] أكثر النسخ بزيادة: الجزية.

[4] الحاوي الكبير 14: 304، حلية العلماء 7: 700، روضة الطالبين: 1833، العزيز شرح الوجيز 11: 523.

[5] الأمّ 4: 179، المسند للشافعيّ: 209، سنن البيهقيّ 9: 195، الحاوي الكبير 14: 303، المهذّب للشيرازيّ 2: 322، المجموع 19: 396.

[6] الأمّ 4: 179، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 277، الحاوي الكبير 14: 299، حلية العلماء 7: 697، المهذّب للشيرازيّ 2: 321، المجموع 19: 393، مغني المحتاج 4: 248.

[7] زيادة أثبتناها لاقتضاء السياق.

[8] ح: إذا اشترط.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست