responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 62

لتحملنّه»

[1]. إذا ثبت هذا: فإن بذلوا الجزية و التزموا بشرائط الذمّة، حرم قتالهم؛ لقوله تعالى: قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [2] فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم، فإذا بذلوها، حرم قتالهم.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ادعهم إلى الإسلام ... فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم و كفّ عنهم»

[3] و لا نعلم في ذلك خلافا.

مسألة: و لا تتداخل الجزية، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع.

و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد [5].

و قال أبو حنيفة: تتداخل [6].

لنا: أنّه حقّ ماليّ يجب في آخر كلّ حول، فلا تتداخل، كالدية و الزكاة.


[1] الأموال لأبي عبيد: 53 الحديث 117 و فيه: المسانّ، بدل: المسالّ، و المسانّ: حجر يحدّد به.

لسان العرب 13: 223. و ينظر أيضا لحديث عليّ عليه السلام: كنز العمّال 4: 501 الحديث 11487، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 582 الحديث 12، المغني 10: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

595.

[2] التوبة [9] : 29.

[3] صحيح مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن أبي داود 3: 37 الحديث 2612، سنن ابن ماجة 2:

953 الحديث 2858، سنن الدارميّ 2: 216- 217، مسند أحمد 5: 352، سنن البيهقيّ 9: 49، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 581 الحديث 2.

[4] الحاوي الكبير 14: 315، روضة الطالبين: 1832، العزيز شرح الوجيز 11: 521، المغني 10:

580، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 597.

[5] المغني 10: 580، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 597، الكافي لابن قدامة 4: 262.

[6] المبسوط للسرخسيّ 10: 82، بدائع الصنائع 7: 112، الهداية للمرغينانيّ 2: 161، تبيين الحقائق 4: 161، الفتاوى الهنديّة 2: 246، المغني 10: 580، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

597، العزيز شرح الوجيز 11: 521.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست