اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 61
احتجّ أبو حنيفة: بقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[1].[2]
و الجواب:
المراد بها: التزام إعطائها، لا نفس الأخذ و الإعطاء حقيقة، و لهذا يحرم قتالهم
بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.
مسألة: و تؤخذ الجزية ممّا
تيسّر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر تمكّنهم،
و لا يلزمهم
الإمام بمعيّن من ذهب أو فضّة- و به قال الشافعيّ-[3] لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم
دينارا أو عدله معافريّ[4].
و أخذ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من نصارى نجران ألفي حلّة[5].
و روي عن
عليّ عليه السلام أنّه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنعة من متاعه، فكان يأخذ من
صاحب الإبر إبرا، و من صاحب المسالّ مسالّا[6]، و من صاحب
الحبال حبالا، ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب و الفضّة، فيقسّمونه[7]، ثمّ
يقول:
«خذوا
فاقتسموا» فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: «أخذتم خياره و تركتم شراره
[4] سنن
أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:
25، مسند
أحمد 5: 230، سنن البيهقيّ 4: 98، سنن الدارقطنيّ 2: 102 الحديث 29 و 31، الأموال
لأبي عبيد: 33 الحديث 64 و 65، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، المصنّف لابن
أبي شيبة 3: 19 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 128 الحديث 260- 265،
المغني و الشرح الكبير 10: 585.
[5] سنن
أبي داود 3: 167 الحديث 3041، سنن البيهقيّ 9: 195، المغني 10: 566 و 568، الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 592 و 595.
[6]
المسلّة- بالكسر-: واحدة المسالّ و هي الإبر العظام. لسان العرب 11: 342.