responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 61

احتجّ أبو حنيفة: بقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [1]. [2]

و الجواب: المراد بها: التزام إعطائها، لا نفس الأخذ و الإعطاء حقيقة، و لهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.

مسألة: و تؤخذ الجزية ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر تمكّنهم،

و لا يلزمهم الإمام بمعيّن من ذهب أو فضّة- و به قال الشافعيّ- [3] لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافريّ [4].

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من نصارى نجران ألفي حلّة [5].

و روي عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنعة من متاعه، فكان يأخذ من صاحب الإبر إبرا، و من صاحب المسالّ مسالّا [6]، و من صاحب الحبال حبالا، ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب و الفضّة، فيقسّمونه [7]، ثمّ يقول:

«خذوا فاقتسموا» فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: «أخذتم خياره و تركتم شراره


[1] التوبة [9] : 29.

[2] الحاوي الكبير 14: 315، المغني 10: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 594.

[3] المهذّب للشيرازيّ 2: 322، المغني 10: 568، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 595.

[4] سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:

25، مسند أحمد 5: 230، سنن البيهقيّ 4: 98، سنن الدارقطنيّ 2: 102 الحديث 29 و 31، الأموال لأبي عبيد: 33 الحديث 64 و 65، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 19 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 128 الحديث 260- 265، المغني و الشرح الكبير 10: 585.

[5] سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3041، سنن البيهقيّ 9: 195، المغني 10: 566 و 568، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 592 و 595.

[6] المسلّة- بالكسر-: واحدة المسالّ و هي الإبر العظام. لسان العرب 11: 342.

[7] ب: فيقتسمونها.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست