responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 490

و هو محمول على المنع ممّا يضرّ به، أو يحمل التحليل على ما يعمّ اللفظ و شاهد الحال.

مسألة: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلّا بإذنها؛

عملا بالأصل الدالّ على عصمة مال الغير.

إذا ثبت هذا: فإذا أباحته حلّ له بحسب ما أباحته، و إن وهبته شيئا، كان حلالا له طلقا.

روى الشيخ عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، و قالت له حين دفعت إليه:

أنفق منه، فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيّب، و إن حدث بي حدث، فما أنفقت منه لك حلال، فقال: «أعد عليّ يا سعيد» فلمّا ذهبت أعيد عليه [المسألة] [1]، عرض فيها صاحبها و كان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ، أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة و قال: «يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك و بينها و بين اللّه تعالى فحلال طيّب» ثلاث مرّات ثمّ قال: «يقول اللّه تعالى في كتابه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [2]» [3].

مسألة: و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به،

صحّ له التصرّف فيه، فإن شرطت له شيئا [4] من الربح و لها الباقي، فكان قراضا [5]، و إن شرطت جميع الربح له كان قرضا عليه، و إن شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.


[1] أثبتناها من الوسائل.

[2] النساء [4] : 4.

[3] التهذيب 6: 346 الحديث 971، الوسائل 12: 199 الباب 80 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[4] في «ب» شي‌ء، مكان شيئا، و قد يقرأ بشي‌ء.

[5] القراض: المضاربة في لغة أهل الحجاز، يقال: قارضه يقارضه قراضا و مقارضة. النهاية لابن الأثير 4: 41.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست