اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 490
و هو محمول على المنع ممّا يضرّ به، أو يحمل التحليل على ما يعمّ
اللفظ و شاهد الحال.
مسألة: لا يجوز للرجل أن
يأخذ من مال زوجته شيئا إلّا بإذنها؛
عملا بالأصل
الدالّ على عصمة مال الغير.
إذا ثبت
هذا: فإذا أباحته حلّ له بحسب ما أباحته، و إن وهبته شيئا، كان حلالا له طلقا.
روى الشيخ
عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى
زوجها مالا من مالها ليعمل به، و قالت له حين دفعت إليه:
أنفق منه،
فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيّب، و إن حدث بي حدث، فما أنفقت منه لك
حلال، فقال: «أعد عليّ يا سعيد» فلمّا ذهبت أعيد عليه [المسألة][1]، عرض
فيها صاحبها و كان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ، أشار بإصبعه إلى صاحب
المسألة و قال: «يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك و بينها و
بين اللّه تعالى فحلال طيّب» ثلاث مرّات ثمّ قال: «يقول اللّه تعالى في كتابه:
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[2]»[3].
مسألة: و لو دفعت إليه مالا
و شرطت له الانتفاع به،
صحّ له
التصرّف فيه، فإن شرطت له شيئا[4] من الربح و لها
الباقي، فكان قراضا[5]، و إن شرطت جميع الربح له كان قرضا عليه، و
إن شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.