و الجواب عن الأوّل: بضعف الرواية مع معارضتها بما [1] تقدّم من الأحاديث [2].
و عن الثاني: أنّ الأصل يصار إليه مع عدم الدليل على خلافه، أمّا مع وجوده فلا.
فروع:
الأوّل: لو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته،
كجاريته أو ابنته أو أخته، أو أمّه أو غلامه المتصرّف في بيت سيّده، قال بعض الجمهور: يكون حكمه حكم الزوجة؛ لوجود المعنى فيه [3].
و الوجه عندي: المنع من ذلك؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ، و القياس ضعيف.
الثاني: المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام الرجل، لا يجوز لها الصدقة بشيء من ماله،
و كذا المتصرّفة فيه إذا منعها من الصدقة؛ لأنّ صريح الإذن أقوى دلالة من العادة و شاهد الحال.
الثالث: [في عدم جواز المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير إذنه]
روى الشيخ- رحمه اللّه- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير [4] إذنه؟
قال: «لا، إلّا أن يحلّلها» [5].
[2] يراجع: ص 486.
[3] المغني 4: 565، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 582.
[4] في المصدر: بغير، مكان: عن غير.
[5] التهذيب 6: 346 الحديث 974، الوسائل 12: 200 الباب 82 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.