responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 489

و الجواب عن الأوّل: بضعف الرواية مع معارضتها بما [1] تقدّم من الأحاديث [2].

و عن الثاني: أنّ الأصل يصار إليه مع عدم الدليل على خلافه، أمّا مع وجوده فلا.

فروع:

الأوّل: لو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته،

كجاريته أو ابنته أو أخته، أو أمّه أو غلامه المتصرّف في بيت سيّده، قال بعض الجمهور: يكون حكمه حكم الزوجة؛ لوجود المعنى فيه [3].

و الوجه عندي: المنع من ذلك؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ، و القياس ضعيف.

الثاني: المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام الرجل، لا يجوز لها الصدقة بشي‌ء من ماله،

و كذا المتصرّفة فيه إذا منعها من الصدقة؛ لأنّ صريح الإذن أقوى دلالة من العادة و شاهد الحال.

الثالث: [في عدم جواز المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير إذنه]

روى الشيخ- رحمه اللّه- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير [4] إذنه؟

قال: «لا، إلّا أن يحلّلها» [5].


[1] أكثر النسخ: لما، مكان: بما.

[2] يراجع: ص 486.

[3] المغني 4: 565، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 582.

[4] في المصدر: بغير، مكان: عن غير.

[5] التهذيب 6: 346 الحديث 974، الوسائل 12: 200 الباب 82 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست