اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 486
قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال: «يأكل منه، فأمّا
الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها»[1].
و عن ابن
أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ
منه، قال: «فليأخذ و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على
نفسها»[2].
[4] مسند
أحمد 5: 72، سنن البيهقيّ 6: 100، سنن الدارقطنيّ 3: 26 الحديث 92، كنز العمّال 5:
130 الحديث
12357، مسند أبي يعلى 3: 140 الحديث 1570، و من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي 7: 273
الحديث 12، الفقيه 4: 67 الحديث 195، عوالي اللآلئ 2: 240 الحديث 6، الوسائل 3:
424 الباب
3 من أبواب مكان المصلّي الحديث 1. بتفاوت في الجميع.
[5] بهذا
اللفظ، ينظر: صحيح البخاريّ 8: 198 و ج 5: 223، المغني 4: 564، الشرح الكبير بهامش
المغني 4: 582، عوالي اللآلئ 1: 161 الحديث 151. و بتفاوت، ينظر: صحيح مسلم 2: 886
الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 131 الحديث 1685، سنن ابن ماجة 2: 1015 الحديث 3055،
سنن الدارميّ 2: 47، مسند أحمد 1: 230، سنن البيهقيّ 5: 8.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 486