responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 486

قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال: «يأكل منه، فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها» [1].

و عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها» [2].

احتجّ ابن إدريس: بالأصل [3].

و الجواب: أنّه إنّما يصار إليه مع عدم الدليل، و نحن قد دلّلنا على جوازه.

مسألة: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا، قلّ أم كثر

إلّا المأدوم إجماعا؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير،

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»

[4]. و قال عليه السلام: «إنّ اللّه حرّم بينكم دماءكم و أموالكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»

[5].


[1] التهذيب 6: 344 الحديث 964، الاستبصار 3: 49 الحديث 160، الوسائل 12: 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[2] التهذيب 6: 344 الحديث 965، الاستبصار 3: 49 الحديث 161، الوسائل 12: 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

[3] السرائر: 205.

[4] مسند أحمد 5: 72، سنن البيهقيّ 6: 100، سنن الدارقطنيّ 3: 26 الحديث 92، كنز العمّال 5:

130 الحديث 12357، مسند أبي يعلى 3: 140 الحديث 1570، و من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي 7: 273 الحديث 12، الفقيه 4: 67 الحديث 195، عوالي اللآلئ 2: 240 الحديث 6، الوسائل 3:

424 الباب 3 من أبواب مكان المصلّي الحديث 1. بتفاوت في الجميع.

[5] بهذا اللفظ، ينظر: صحيح البخاريّ 8: 198 و ج 5: 223، المغني 4: 564، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 582، عوالي اللآلئ 1: 161 الحديث 151. و بتفاوت، ينظر: صحيح مسلم 2: 886 الحديث 1218، سنن أبي داود 2: 131 الحديث 1685، سنن ابن ماجة 2: 1015 الحديث 3055، سنن الدارميّ 2: 47، مسند أحمد 1: 230، سنن البيهقيّ 5: 8.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست