اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 485
يجبرهم على ذلك، جاز له أن يأخذ من مالهم قدر كفايته بالمعروف و قد
بيّنّاه[1]،
و إذا قاموا به، لم يجز له أن يتعرّض لشيء[2] من أموالهم إلّا بإذنهم، سواء أخذه قرضا أو غير قرض؛ لأنّ الأصل
عصمة مال الغير و تحريمه بغير رضاه.
و إن كانوا
صغارا و كانوا موسرين، أنفق الحاكم من مالهم عليه، أو أخذ هو منه قدر كفايته مع
الحاجة و الإعسار، و إن كان موسرا، لم يجز له أن ينفق من مالهم شيئا إلّا على سبيل
القرض، و له أن يقترض مال ولده الصغير؛ لأنّه الوليّ عليه.
لم يجز لها
أن تأخذ منه شيئا على حال إلّا بإذنه إن كان بالغا، و إلّا فلا، و كذا الولد ليس
له أن يأخذ من مالها شيئا إلّا بإذنها.
فإن كانت
معسرة تحتاج إلى النفقة و ليس لها ما تمون به نفسها و للولد مال، أجبر على الإنفاق
عليها إن كان بالغا، و أنفق الحاكم من مال الولد إن كان صغيرا على ما يأتي.
إذا ثبت
هذا: فهل يجوز لها الاقتراض من ماله؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-:
نعم[4]، و منع ابن
إدريس من ذلك[5]، و الأقوى قول الشيخ رحمه اللّه.
لنا: أنّها
أحد الأبوين، فجاز لها الاقتراض من مال ولدها، كالآخر. و لأنّها أحد العمودين
اللذين يجب عليهما الإنفاق، فجاز لها الاقتراض، كالآخر.
و ما رواه
الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام