responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 485

يجبرهم على ذلك، جاز له أن يأخذ من مالهم قدر كفايته بالمعروف و قد بيّنّاه [1]، و إذا قاموا به، لم يجز له أن يتعرّض لشي‌ء [2] من أموالهم إلّا بإذنهم، سواء أخذه قرضا أو غير قرض؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير و تحريمه بغير رضاه.

و إن كانوا صغارا و كانوا موسرين، أنفق الحاكم من مالهم عليه، أو أخذ هو منه قدر كفايته مع الحاجة و الإعسار، و إن كان موسرا، لم يجز له أن ينفق من مالهم شيئا إلّا على سبيل القرض، و له أن يقترض مال ولده الصغير؛ لأنّه الوليّ عليه.

و منع ابن إدريس من ذلك [3].

مسألة: الأمّ إذا كان لها ولد له مال،

لم يجز لها أن تأخذ منه شيئا على حال إلّا بإذنه إن كان بالغا، و إلّا فلا، و كذا الولد ليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلّا بإذنها.

فإن كانت معسرة تحتاج إلى النفقة و ليس لها ما تمون به نفسها و للولد مال، أجبر على الإنفاق عليها إن كان بالغا، و أنفق الحاكم من مال الولد إن كان صغيرا على ما يأتي.

إذا ثبت هذا: فهل يجوز لها الاقتراض من ماله؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-:

نعم [4]، و منع ابن إدريس من ذلك [5]، و الأقوى قول الشيخ رحمه اللّه.

لنا: أنّها أحد الأبوين، فجاز لها الاقتراض من مال ولدها، كالآخر. و لأنّها أحد العمودين اللذين يجب عليهما الإنفاق، فجاز لها الاقتراض، كالآخر.

و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام


[1] يراجع: ص 479.

[2] كثير من النسخ: بشي‌ء.

[3] السرائر: 205.

[4] النهاية: 360.

[5] السرائر: 205.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست