responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 479

عليّ عليه السلام: لا يأخذ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه»

[1]. هذا مع عدم الحاجة، إمّا بإيسار الولد أو بإنفاق الوالد، أمّا إذا لم ينفق عليه، فإنّه يجبر على ذلك؛ لأنّ الأب يجبر على نفقة الولد المعسر على ما يأتي، فيرفع الولد خبره إلى الحاكم ليجبر الأب على ذلك، فإن لم يكن حاكم، جاز للولد أن يأخذ من مال والده قدر كفايته على الاقتصاد [2] بالمعروف؛ لأنّه يجب على الوالد بذل هذا القدر إلى الولد، فإذا امتنع منه، جاز للولد أخذه، كما قلناه في الدين [3] إن [4] امتنع من عليه الدين، جاز له الأخذ من ماله بقدر دينه.

مسألة: و لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغنى عنه،

و لا مع إنفاق الولد عليه بالمعروف؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير.

و روى الشيخ عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: «لا، إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف» [5].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: «يأكل منه ما شاء من غير سرف»

[6]. و هذا يدلّ على جواز التناول مع الحاجة.


[1] التهذيب 6: 343 الحديث 961، الاستبصار 3: 48 الحديث 157، الوسائل 12: 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. بتفاوت يسير في اللفظ.

[2] ق، خا و ح: على الاقتصار.

[3] ينظر تذكرة الفقهاء 14: 78.

[4] ب: إذا، مكان: إن.

[5] التهذيب 6: 344 الحديث 963، الاستبصار 3: 48 الحديث 159، الوسائل 12: 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

[6] التهذيب 6: 343 الحديث 961، الاستبصار 3: 48 الحديث 157، الوسائل 12: 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. في التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست