اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 478
البحث الرابع
فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال والده و بالعكس و ما يجوز للمرأة أن تأخذ من مال
زوجها
مسألة: لا يجوز للولد أن
يأخذ من مال والده شيئا على حال إلّا بإذنه و رضاه،
سواء قلّ أو
كثر، لا مختارا و لا مضطرّا، فإن اضطرّ ضرورة يخاف معها التلف، جاز له أن يأخذ من
ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة، هذا إذا كان الوالد ينفق[1] على الولد
بقدر كفايته و يقوم[2] بواجب حقّه؛ لأنّ الوالد يجب عليه نفقة
الولد مع يسار الوالد و إعسار الولد، سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي؛
لأنّ الأصل عصمة مال الغير و عدم جواز التصرّف فيه بغير إذن المالك، قال اللّه
تعالى: