responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 478

البحث الرابع فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال والده و بالعكس و ما يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها

مسألة: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال إلّا بإذنه و رضاه،

سواء قلّ أو كثر، لا مختارا و لا مضطرّا، فإن اضطرّ ضرورة يخاف معها التلف، جاز له أن يأخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة، هذا إذا كان الوالد ينفق [1] على الولد بقدر كفايته و يقوم [2] بواجب حقّه؛ لأنّ الوالد يجب عليه نفقة الولد مع يسار الوالد و إعسار الولد، سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير و عدم جواز التصرّف فيه بغير إذن المالك، قال اللّه تعالى:

وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [3].

و روى الشيخ عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:

«و لا يصلح أن يأخذ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذن والده»

[4]. و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «في كتاب


[1] أكثر النسخ: منفق، مكان: ينفق.

[2] أكثر النسخ: يقيم.

[3] البقرة [2] : 188.

[4] الاستبصار 3: 48 الحديث 159. و بتفاوت في اللفظ ينظر: التهذيب 6: 344 الحديث 963، الوسائل 12: 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست