اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 453
على من حضر الميّت حمله إليها، و هي ظواهر البلدان و الجبّانة
المعروفة بذلك، فأمّا[1]
ما بعد عن ذلك من المواضع المعظّمة و الأمكنة الشريفة المقدّسة، كمشاهد الأئمّة
عليهم السلام، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ لأنّه ليس واجبا على المسلمين.
مسألة: قد بيّنّا الأصناف
المحرّمة من أنواع التجارات و أكثر المكروه
[2] و قد تخلّف
أصناف أخر مكروهة تأتي في أبوابها، فما بقي بعد ذلك فمباح طلق بلا خلاف؛ عملا
بالأصل.