responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 453

على من حضر الميّت حمله إليها، و هي ظواهر البلدان و الجبّانة المعروفة بذلك، فأمّا [1] ما بعد عن ذلك من المواضع المعظّمة و الأمكنة الشريفة المقدّسة، كمشاهد الأئمّة عليهم السلام، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ لأنّه ليس واجبا على المسلمين.

مسألة: قد بيّنّا الأصناف المحرّمة من أنواع التجارات و أكثر المكروه

[2] و قد تخلّف أصناف أخر مكروهة تأتي في أبوابها، فما بقي بعد ذلك فمباح طلق بلا خلاف؛ عملا بالأصل.


[1] بعض النسخ: و أمّا.

[2] يراجع: ص 308 و 349.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست