اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 419
أبي عبد اللّه عليه السلام و معي ثوبان، فقال لي: «يا أبا إسماعيل
تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت»
فقلت: جعلت فداك، تغزلهما أمّ إسماعيل و أنسجهما أنا، فقال لي: «حائك أنت؟» قلت:
نعم، قال:
«لا تكن
حائكا» قلت: فما أكون؟ قال: «كن صيقلا» و كانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفا
و مرايا عتقا[1] فقدمت بها الريّ و بعتها بربح كثير
و أمّا إذا
شرط، فإنّه يكون مكروها و ليس بمحظور؛ عملا بأصل الإباحة. و به قال ابن عبّاس، و
عكرمة و ربيعة، و يحيى الأنصاريّ، و مالك، و الشافعيّ، و أصحاب الرأي. و نقله
الجمهور عن الباقر عليه السلام.
ما رواه
الجمهور عن ابن عبّاس، قال: احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أعطى الحجّام
أجره و لو علمه حراما لم يعطه[4]. و في لفظ: و لو
علمه خبيثا
أبي
عمر الخيّاط عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 6: 363 الحديث 1043 و
الاستبصار 3: 64 الحديث 213، قال السيّد الخوئيّ: و رواها الكلينيّ في الكافي 5:
115 باب الصناعات الحديث 6 و فيه: أبو عمر الحنّاط عن إسماعيل الصيقل الرازيّ و
الصحيح ما في التهذيب و الاستبصار. جامع الرواة 2: 366، معجم رجال الحديث 22: 28.
[1] قال
ابن الأعرابيّ: كلّ شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق و
جمعه: عتق.
لسان العرب
10: 236.
[2]
التهذيب 6: 363 الحديث 1042، الاستبصار 3: 64 الحديث 213، الوسائل 12: 100 الباب
23 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[3] المغني
6: 135، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 79.
[4] صحيح
البخاريّ 7: 161، صحيح مسلم 5: 1205 الحديث 1202، سنن ابن ماجة 2: 731 الحديث
2162، سنن الترمذيّ 3: 576 الحديث 1278، مسند أحمد 1: 316، سنن البيهقيّ 6:
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 419