responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 419

أبي عبد اللّه عليه السلام و معي ثوبان، فقال لي: «يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت» فقلت: جعلت فداك، تغزلهما أمّ إسماعيل و أنسجهما أنا، فقال لي: «حائك أنت؟» قلت: نعم، قال:

«لا تكن حائكا» قلت: فما أكون؟ قال: «كن صيقلا» و كانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا [1] فقدمت بها الريّ و بعتها بربح كثير

[2]. مسألة: كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال، طلق،

و أمّا إذا شرط، فإنّه يكون مكروها و ليس بمحظور؛ عملا بأصل الإباحة. و به قال ابن عبّاس، و عكرمة و ربيعة، و يحيى الأنصاريّ، و مالك، و الشافعيّ، و أصحاب الرأي. و نقله الجمهور عن الباقر عليه السلام.

و قال أحمد: إنّه حرام [3].

لنا:

ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أعطى الحجّام أجره و لو علمه حراما لم يعطه [4]. و في لفظ: و لو علمه خبيثا


أبي عمر الخيّاط عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 6: 363 الحديث 1043 و الاستبصار 3: 64 الحديث 213، قال السيّد الخوئيّ: و رواها الكلينيّ في الكافي 5: 115 باب الصناعات الحديث 6 و فيه: أبو عمر الحنّاط عن إسماعيل الصيقل الرازيّ و الصحيح ما في التهذيب و الاستبصار. جامع الرواة 2: 366، معجم رجال الحديث 22: 28.

[1] قال ابن الأعرابيّ: كلّ شي‌ء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق و جمعه: عتق.

لسان العرب 10: 236.

[2] التهذيب 6: 363 الحديث 1042، الاستبصار 3: 64 الحديث 213، الوسائل 12: 100 الباب 23 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[3] المغني 6: 135، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 79.

[4] صحيح البخاريّ 7: 161، صحيح مسلم 5: 1205 الحديث 1202، سنن ابن ماجة 2: 731 الحديث 2162، سنن الترمذيّ 3: 576 الحديث 1278، مسند أحمد 1: 316، سنن البيهقيّ 6:

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست