responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 391

و السيمياء [1] و غيرها.

مسألة: لا يحلّ بيع الحرّ [2] و لا أكل ثمنه

و كلّ أكل ما ليس بمملوك للإنسان، و لا يصحّ تملّكه إيّاه، و لا نعلم فيه خلافا؛

لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... رجل أعطى بي ثمّ غدر، و رجل باع حرّا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفّه أجره»

[3]. مسألة: يحرم بيع المصحف.

و به قال أحمد بن حنبل، و هو قول ابن عمر، و ابن عبّاس، و أبو موسى، و سعيد بن جبير، و إسحاق [4].

و جوّز بيع المصاحف الحسن البصريّ، و الحكم، و عكرمة و الشافعيّ [5] و أصحاب الرأي [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه قال: وددت أنّ الأيدي تقطع في بيعها،


[1] قال الشهيد: السيمياء: و هي إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ للتأثير في شي‌ء آخر، و ربّما ظهر إلى الحسّ. الدروس الشرعيّة 3: 192.

[2] ع، ر: الخمر، مكان: الحرّ.

[3] صحيح البخاريّ 7: 118، سنن ابن ماجة 2: 816 الحديث 2442، مسند أحمد 2: 358، سنن البيهقيّ 6: 14 و 121، كنز العمّال 16: 28 الحديث 43793، مسند أبي يعلى 11: 444 الحديث 6571، فيض القدير 3: 315 الحديث 3494، و من طريق الخاصّة، ينظر: عوالي اللآلئ 3: 253 الحديث 3.

[4] المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، زاد المستقنع: 37، الفروع في فقه أحمد 2:

313، الكافي لابن قدامة 2: 185، الإنصاف 4: 278.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 262، حلية العلماء 4: 118، المجموع 9: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 232، روضة الطالبين: 534، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.

[6] المبسوط للسرخسيّ 13: 133، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، حلية العلماء 4: 118، المجموع 9: 252.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست