responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 352

و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و عاصرها و ساقيها و شاربها [1].

و كذا كلّ نبيذ و كلّ مسكر؛ لأنّه نجس على ما بيّنّاه [2].

و كذا الفقّاع يحرم بيعه و شراؤه و ثمنه و شربه، كالخمر؛ لأنّه نجس، كما قلناه [3]،

و سأل عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه [4] عليه السلام عن الفقّاع، فقال: «هو خمر» [5].

و عن الوشّاء، عن الرضا عليه السلام، قال: «كلّ مسكر حرام، و كلّ مخمّر حرام، و الفقّاع حرام»

[6] و لا خلاف فيه بين علمائنا أجمع.

مسألة: أجزاء الميتة و الخنزير و ما يكون منهما حرام نجس،

لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا أخذ ثمنه. و كذا جلد الميتة قبل الدباغ بلا خلاف بين العلماء كافّة، و لا بعد الدباغ عندنا و عند جماعة من الجمهور. و عند آخرين يجوز [7].

و الأصل فيه: أنّه هل يطهر بالدباغ أم لا؟ و قد بيّنّا الحقّ في ذلك و أنّه لا يطهر بالدباغ [8]. و أمّا شعر الخنزير فالحقّ عندنا: أنّه يحرم استعماله؛ لأنّه نجس على ما بيّنّاه [9].

و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك


[1] الكافي 6: 429 الحديث 4، الوسائل 12: 165 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] يراجع: ص 349.

[3] يراجع الجزء الثالث ص 217.

[4] ح و ب: بزيادة: الصادق.

[5] الكافي 6: 422 الحديث 2، الوسائل 12: 162 الباب 56 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[6] الكافي 6: 424 الحديث 14، التهذيب 9: 174 الحديث 536، الاستبصار 4: 95 الحديث 365، الوسائل 17: 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 3.

[7] المدوّنة الكبرى 4: 426، المجموع 1: 229، المغني 1: 87 و ج 4: 329.

[8] يراجع الجزء الثالث: ص 359.

[9] يراجع الجزء الثالث: ص 203.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست