مسألة: أجزاء الميتة و
الخنزير و ما يكون منهما حرام نجس،
لا يجوز
بيعه و لا شراؤه و لا أخذ ثمنه. و كذا جلد الميتة قبل الدباغ بلا خلاف بين العلماء
كافّة، و لا بعد الدباغ عندنا و عند جماعة من الجمهور. و عند آخرين يجوز[7].
و الأصل
فيه: أنّه هل يطهر بالدباغ أم لا؟ و قد بيّنّا الحقّ في ذلك و أنّه لا يطهر
بالدباغ[8]. و أمّا شعر الخنزير فالحقّ عندنا: أنّه يحرم استعماله؛
لأنّه نجس على ما بيّنّاه[9].
و في
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك
[1]
الكافي 6: 429 الحديث 4، الوسائل 12: 165 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.