responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 351

أمّا ما ليس بنجس من العذرات، كعذرة الإبل، و البقر، و الغنم، فإنّه لا بأس ببيعها؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها.

و يؤيّده:

ما رواه محمّد بن مضارب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس ببيع العذرة» [1].

إذا ثبت هذا: فكلّ روث ما لا يؤكل لحمه نجس، حرام بيعه و شراؤه و ثمنه.

أمّا البول، فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه، فكذلك حرام بيعه و ثمنه و شراؤه [2]؛ لأنّه نجس، فكان كالدم. و أمّا بول ما يؤكل لحمه، فإنّه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قاله السيّد المرتضى- رحمه اللّه- و ادّعى عليه الإجماع [3].

و قال الشيخ في النهاية بالمنع من الأبوال كلّها إلّا بول [4] الإبل خاصّة للاستشفاء به [5].

مسألة: الخمر حرام رجس

[6]، قد بيّنّاه فيما سلف [7]. و يحرم بيعه و شراؤه و أكل ثمنه بلا خلاف، قال اللّه تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ [8].

و لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخمر و غارسها و حارسها و حاملها‌


[1] الكافي 5: 226 الحديث 3، التهذيب 6: 372 الحديث 1079، الاستبصار 3: 56 الحديث 181، الوسائل 12: 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[2] خا و ق: و شراؤه و ثمنه، مكان: و ثمنه و شراؤه.

[3] الانتصار: 201.

[4] كثير من النسخ: أبوال.

[5] النهاية: 364.

[6] ب، خا و ق: نجس، مكان: رجس.

[7] يراجع: ص 349.

[8] المائدة [5] : 90.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست