اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 351
أمّا ما ليس بنجس من العذرات، كعذرة الإبل، و البقر، و الغنم، فإنّه
لا بأس ببيعها؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها.
و يؤيّده:
ما رواه
محمّد بن مضارب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس ببيع العذرة»[1].
إذا ثبت
هذا: فكلّ روث ما لا يؤكل لحمه نجس، حرام بيعه و شراؤه و ثمنه.
أمّا البول،
فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه، فكذلك حرام بيعه و ثمنه و شراؤه[2]؛ لأنّه
نجس، فكان كالدم. و أمّا بول ما يؤكل لحمه، فإنّه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قاله
السيّد المرتضى- رحمه اللّه- و ادّعى عليه الإجماع[3].
و قال الشيخ
في النهاية بالمنع من الأبوال كلّها إلّا بول[4] الإبل
خاصّة للاستشفاء به[5].
مسألة: الخمر حرام رجس
[6]، قد
بيّنّاه فيما سلف[7]. و يحرم بيعه و شراؤه و أكل ثمنه بلا خلاف، قال اللّه
تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ
الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ[8].
و لعن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخمر و غارسها و حارسها و حاملها
[1]
الكافي 5: 226 الحديث 3، التهذيب 6: 372 الحديث 1079، الاستبصار 3: 56 الحديث 181،
الوسائل 12: 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.