responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 343

مسألة: روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن بيعتين في بيعة [1].

و فسّر بأمرين:

أحدهما: أن يبيعه الشي‌ء بثمن نقدا و بأكثر نسيئة، و هذا لا يجوز؛ لجهالة الثمن، فصار كما لو قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد- و سيأتي البحث فيه- و جوّزه الشيخ رحمه اللّه [2]، و به قال طاوس، و الحكم، و حمّاد [3].

الثاني: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر، كما يقول: بعتك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك، و منع ابن إدريس من ذلك [4]. و به قال أبو حنيفة [5]، و الشافعيّ [6]، و أكثر العلماء [7]؛ عملا بالنهي المقتضي للفساد.

و قال مالك: يجوز [8]. و هو عندي قويّ و سيأتي البحث فيه.

مسألة: و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع حبل الحبلة

[9]- بفتح الحاء غير‌


[1] سنن الترمذيّ 3: 533 الحديث 1231، سنن النسائيّ 7: 296، مسند أحمد 2: 432، سنن البيهقيّ 5: 343، كنز العمّال 4: 78 الحديث 9614، مسند أبي يعلى 10: 507 الحديث 6124، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 226 الحديث 4955.

[2] النهاية: 387- 388.

[3] المغني 4: 314، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 38.

[4] السرائر: 212.

[5] المبسوط للسرخسيّ 13: 16، بدائع الصنائع 5: 158، الهداية للمرغينانيّ 3: 48- 49، شرح فتح القدير 6: 76، تبيين الحقائق 4: 392، المغني 4: 313.

[6] الحاوي الكبير 5: 341، المهذّب للشيرازيّ 1: 268، المجموع 9: 328، العزيز شرح الوجيز 4:

104، روضة الطالبين: 525، مغني المحتاج 2: 31، السراج الوهّاج: 180.

[7] المغني 4: 313.

[8] المدوّنة الكبرى 4: 190، المنتقى للباجيّ 5: 37، بداية المجتهد 2: 154، المغني 4: 313.

[9] صحيح البخاريّ 3: 91، صحيح مسلم 3: 1153 الحديث 1514، سنن أبي داود 3: 255 الحديث 3380، سنن الترمذيّ 3: 531 الحديث 1229، سنن ابن ماجة 2: 740 الحديث 2197، سنن

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست