اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 343
مسألة: روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن بيعتين في بيعة[1].
و فسّر
بأمرين:
أحدهما: أن
يبيعه الشيء بثمن نقدا و بأكثر نسيئة، و هذا لا يجوز؛ لجهالة الثمن، فصار كما لو
قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد- و سيأتي البحث فيه- و جوّزه الشيخ رحمه اللّه[2]، و به قال
طاوس، و الحكم، و حمّاد[3].
الثاني: أن
يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر، كما يقول: بعتك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك،
و منع ابن إدريس من ذلك[4]. و به قال أبو حنيفة[5]، و
الشافعيّ[6]، و أكثر العلماء[7]؛ عملا بالنهي
المقتضي للفساد.
و قال مالك:
يجوز[8]. و هو عندي قويّ و سيأتي البحث فيه.
مسألة: و نهى النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله عن بيع حبل الحبلة
[8]
المدوّنة الكبرى 4: 190، المنتقى للباجيّ 5: 37، بداية المجتهد 2: 154، المغني 4:
313.
[9] صحيح
البخاريّ 3: 91، صحيح مسلم 3: 1153 الحديث 1514، سنن أبي داود 3: 255 الحديث 3380،
سنن الترمذيّ 3: 531 الحديث 1229، سنن ابن ماجة 2: 740 الحديث 2197، سنن
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 343