responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 342

يحتكر الطعام و يتربّص به هل يجوز [ذلك] [1]؟ فقال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس، فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام» [2].

مسألة: قد بيّنّا أنّ الاستحطاط من الثمن قبل التفرّق و بعده مكروه بعد العقد

و استحقاق الثمن بكماله، و ليس بمحرّم [3].

روى الشيخ- في الحسن- عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت: أستحطّهم؟

قال: «لا، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة» [4].

و إنّما قلنا: إنّ النهي للكراهية هنا؛

لما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: «لا بأس به»

و أمرني فكلّمت رجلا في ذلك [5].

و عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له، أ يصلح له؟ قال: «نعم» [6].


[1] زيادة من المصدر.

[2] الكافي 5: 165 الحديث 5، التهذيب 7: 160 الحديث 708، الاستبصار 3: 115 الحديث 411، الوسائل 12: 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[3] يراجع: ص 307.

[4] التهذيب 7: 233 الحديث 1017، الاستبصار 3: 73 الحديث 243، الوسائل 12: 333 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[5] التهذيب 7: 233 الحديث 1018، الاستبصار 3: 73 الحديث 244، الوسائل 12: 333 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.

[6] التهذيب 7: 233 الحديث 1019، الاستبصار 3: 74 الحديث 245، الوسائل 12: 334 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 4.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست