responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 314

الثاني: السوم في اللغة: الزيادة.

و أصله: مجاوزة الحدّ، و منه: السوم في البيع و هو تجاوز الحدّ في السعر على الزيادة. و منه: الإبل السائمة أي الراعية؛ لأنّها تجاوز حدّ الإنبات للرعي.

الثالث: [قول رسول الله ص صاحب السلعة أحقّ بالسوم]

روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صاحب السلعة أحقّ بالسوم» [1].

مسألة: و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»

[2]. و معناه: أنّ الرجلين إذا تبايعا و عقدا الإيجاب و القبول، فجاء رجل إلى المشتري في مدّة خياره، فقال له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون من هذا الثمن، أو أبيعك خيرا منها بهذا الثمن أو بدونه، أو عرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ففسخ البيع و اشترى، فهذا حرام؛ لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لما فيه من الفساد و الإضرار بالمسلمين و الإفساد عليهم و إيقاع المنازعة بينهم، و قد قال اللّه تعالى: لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ [3].

و كذا البحث لو اشترى على شراء أخيه، بأن يأتي إلى البائع في زمن خياره قبل لزوم العقد، فيدفع إليه في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به؛ لأنّه في معنى المنهيّ عنه؛ إذ المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء. و لأنّ أحدا من المسلمين لم‌


[1] التهذيب 7: 8 الحديث 27، الوسائل 12: 295 الباب 12 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[2] صحيح البخاريّ 3: 92، صحيح مسلم 2: 1032 الحديث 1412، سنن أبي داود 3: 269 الحديث 3436، سنن ابن ماجة 2: 733 الحديث 2171، سنن الترمذيّ 3: 587 الحديث 1292، سنن النسائيّ 7: 256، مسند أحمد 2: 108، سنن البيهقيّ 5: 344، كنز العمّال 4: 50 الحديث 9452، مسند أبي يعلى 10: 176 الحديث 5801، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 223 الحديث 4944.

[3] النساء [4] : 114.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست