اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 313
الآخر.
الرابع: أن
يظهر منه ما يدلّ على الرضا من غير تصريح، فالوجه هنا: التحريم أيضا؛ لعموم النهي،
خرج عنه ما خصّ بالأدلّة، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم. و أيضا فقد وجد منه
دليل الرضا، فأشبه ما لو صرّح به.
و قال أحمد
بن حنبل: لا تحرم المساومة؛ استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس[1]. و هو غير
دالّ على مطلوبه؛ إذ لم يوجد منها أمارة على الرضا، أقصى ما في الباب أنّها
استشارت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أمرها، و ليس ذلك دليلا على الرضا، و كيف
يحصل منها الرضا مع أنّه عليه السلام قد نهاها بقوله: «لا تفوتينا بنفسك»[2] فلم تكن
تفعل شيئا إلّا بعد مراجعته عليه السلام.
فروع:
الأوّل: لو سام على سوم
أخيه،
فعل حراما
في الموضع الذي حكمنا بتحريمه، فلو عقد معه البيع، صحّ و لا يضرّ في الملك تحريم
السوم. و به قال الشافعيّ[3].
و بعض
الجمهور أبطل البيع؛ للنهي المقتضي للفساد[4].
و الجواب:
المنع من اقتضاء النهي للفساد في المعاملات، كما قلنا في البيع وقت النداء.
[1]
المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 48، الكافي لابن قدامة 2: 204،
الفروع في فقه أحمد 2: 328، الإنصاف 4: 332.
[2] سنن
أبي داود 2: 286 الحديث 2287، سنن الدارميّ 2: 235.