responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 313

الآخر.

الرابع: أن يظهر منه ما يدلّ على الرضا من غير تصريح، فالوجه هنا: التحريم أيضا؛ لعموم النهي، خرج عنه ما خصّ بالأدلّة، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم. و أيضا فقد وجد منه دليل الرضا، فأشبه ما لو صرّح به.

و قال أحمد بن حنبل: لا تحرم المساومة؛ استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس [1]. و هو غير دالّ على مطلوبه؛ إذ لم يوجد منها أمارة على الرضا، أقصى ما في الباب أنّها استشارت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أمرها، و ليس ذلك دليلا على الرضا، و كيف يحصل منها الرضا مع أنّه عليه السلام قد نهاها بقوله: «لا تفوتينا بنفسك» [2] فلم تكن تفعل شيئا إلّا بعد مراجعته عليه السلام.

فروع:

الأوّل: لو سام على سوم أخيه،

فعل حراما في الموضع الذي حكمنا بتحريمه، فلو عقد معه البيع، صحّ و لا يضرّ في الملك تحريم السوم. و به قال الشافعيّ [3].

و بعض الجمهور أبطل البيع؛ للنهي المقتضي للفساد [4].

و الجواب: المنع من اقتضاء النهي للفساد في المعاملات، كما قلنا في البيع وقت النداء.


[1] المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 48، الكافي لابن قدامة 2: 204، الفروع في فقه أحمد 2: 328، الإنصاف 4: 332.

[2] سنن أبي داود 2: 286 الحديث 2287، سنن الدارميّ 2: 235.

[3] الحاوي الكبير 5: 344، المهذّب للشيرازيّ 1: 385، حلية العلماء 4: 308، المجموع 13: 19، روضة الطالبين: 533، مغني المحتاج 2: 37، السراج الوهّاج: 182.

[4] المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49، الكافي لابن قدامة 2: 203، الإنصاف 4:

331.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست