responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 302

الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالابتياع

و فيه بحثان:

البحث الأوّل في المناهي من حيث التأديب

مسألة: ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء:

مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.

و بعض هذه المنهيّات على التحريم، كالربا- على ما سيأتي- لما رواه الشيخ‌

عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشتري و لا يبيع: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى» [1].

قال ابن إدريس: معنى مدح البائع: أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة. و ذمّ المشتري معناه: ذمّ المشتري لما يشتريه، و إن شئت جعلت البائع بمعنى المبيع، فكأنّه أراد مدح المبيع؛ لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول، قال اللّه تعالى: لٰا عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ [2] أي لا معصوم، قال: فأمّا ذمّ المشتري، إن شئت قلته بفتح الراء،


[1] التهذيب 7: 6 الحديث 18، الوسائل 12: 284 الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[2] هود [11] : 43.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست