اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 302
الفصل الثالث
في المناهي المتعلّقة بالابتياع
و فيه
بحثان:
البحث الأوّل في المناهي من
حيث التأديب
مسألة: ينبغي أن يتجنّب في
تجارته خمسة أشياء:
مدح البائع،
و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.
و بعض هذه
المنهيّات على التحريم، كالربا- على ما سيأتي- لما رواه الشيخ
عن
السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله:
من باع و
اشترى فليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشتري و لا يبيع: الربا، و الحلف، و كتمان
العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى»[1].
قال ابن
إدريس: معنى مدح البائع: أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة. و ذمّ المشتري
معناه: ذمّ المشتري لما يشتريه، و إن شئت جعلت البائع بمعنى المبيع، فكأنّه أراد
مدح المبيع؛ لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول، قال اللّه تعالى:
لٰا عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ[2] أي لا
معصوم، قال: فأمّا ذمّ المشتري، إن شئت قلته بفتح الراء،
[1]
التهذيب 7: 6 الحديث 18، الوسائل 12: 284 الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.