responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 30

و احتجّ الأوزاعيّ: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبعث السريّة و يوصيهم بالدعاء إلى الإسلام أو الجزية، و هو عامّ في كلّ كافر [1].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق فإنّ أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم، بخلاف غيرهم من الكفّار، و أمّا العرب فقد بيّنّا أنّهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، قبلت منهم الجزية و إلّا فلا، فحينئذ لا فرق بين العرب و العجم [2]؛ لأنّ الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب.

و عن الثالث: باحتمال أن تكون الوصيّة في أهل الذمّة دون غيرهم.

مسألة: و من عدا اليهود و النصارى و المجوس لا يقرّون بالجزية و لا يقبل منهم إلّا الإسلام و إن كان لهم كتاب،

كصحف إبراهيم و صحف آدم و إدريس و زبور داود عليهم السلام، و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الآخر: يقرّون بالجزية [3].

لنا: أنّها ليست كتبا منزلة على ما قيل [4]، و إنّما هي وحي يوحى،

كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أمرني جبرئيل عليه السلام أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فجرى مجرى السنن»

[5].


[1] صحيح مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن أبي داود 3: 37 الحديث 2612، سنن ابن ماجة 2:

953 الحديث 2858، سنن الدارميّ 2: 216، أحكام القرآن لابن العربيّ 2: 291.

[2] يراجع: ص 25.

[3] الحاوي الكبير 14: 287- 288، المهذّب للشيرازيّ 2: 321، حلية العلماء 7: 697، المجموع 19: 388، مغني المحتاج 4: 244.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 321، المجموع 19: 388.

[5] سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1814، سنن ابن ماجة 2: 975 الحديث 2922، سنن الترمذيّ 3:

191 الحديث 829، الموطّأ 1: 334 الحديث 34، مسند أحمد 4: 56، سنن البيهقيّ 5: 42، كنز العمّال 5: 31 الحديث 11912، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 464 الحديث 9، مسند الشافعيّ:

123، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 142 الحديث 6626، فيض القدير 1: 97 الحديث 81، فتح الباري 3: 319.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست