responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 270

فصل: [في قول أبي عبد اللّه عليه السلام إنّ اللّه فوّض إلى المؤمن أموره كلّها، و لم يفوّض إليه أن يكون ذليلا]

روى أبو الحسن الأحمسيّ [1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ اللّه فوّض إلى المؤمن أموره كلّها، و لم يفوّض إليه أن يكون ذليلا، أ ما تسمع اللّه تعالى يقول:

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ [2] فالمؤمن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا» قال:

«إنّ المؤمن أعزّ من الجبل [لأنّ الجبل] [3] يستقلّ منه بالمعاول، و المؤمن لا يستقلّ [من] [4] دينه بشي‌ء» [5].

و لنقطع الكلام في القاعدة الأولى من هذا الكتاب في العبادات حامدين اللّه تعالى و لننتقل بعون اللّه تعالى إلى القاعدة الثانية في العقود مستعينين باللّه و متّكلين عليه، و هو حسبنا و نعم الوكيل.


[1] أبو الحسن الأحمسيّ، قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كلمات علماء الرجال و إنّما وقعت الرواية عن جعفر بن بشير، عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 6: 455 باب لبس الحرير الحديث 13 و ج 4: 345 باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الحديث 5 و ج 5: 63 باب كراهية التعرّض لما لا يطيق، الحديث 10، و التهذيب 6: 179 الحديث 367، جامع الرواة 2: 375، تنقيح المقال 3:

11 من فصل الكنى. و قد تقدّم له ذكر في الجزء الثاني عشر: 50.

[2] المنافقون [63] : 8.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] الكافي 5: 63 الحديث 1، التهذيب 6: 179 الحديث 367، الوسائل 11: 424 الباب 12 من أبواب الأمر و النهي الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست