responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 238

و النهي هو المنع، و لا فرق بين الحمل و المنع في اقتضائهما الإلجاء بين ما إذا صدرا من المكلّف أو من اللّه تعالى، و ذلك قول بإبطال التكليف.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّه يلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المكلّف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في الباب أنّه يكون مقرّبا، و يجري ذلك مجرى الحدود في اللطفيّة [1]، و لهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار و إقامة الحدود.

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الكفاية [2].

و قال الشيخ أبو جعفر- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الأعيان [3].

و الأوّل: عندي أقوى.

لنا: أنّ الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد، كان الأمر لغيره بهما عبث.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-:

بقوله عليه السلام: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر»

[4] و هو عامّ [5].

و الجواب: أنّ الأمر على الكفاية أو للكلّ لكنّه يسقط بفعل البعض.

مسألة: و شرائط وجوبهما أربعة:

الأوّل: أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر؛ إذ مع الجهل جاز أن يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف، و لا خلاف في‌


[1] أكثر النسخ: اللطيفة، مكان: اللطفيّة.

[2] نقله عنه في السرائر: 160.

[3] النهاية: 299، الجمل و العقود: 160.

[4] التهذيب 6: 176 الحديث 352، الوسائل 11: 394 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 4.

[5] الاقتصاد: 237- 238.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست