اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 237
اللّه تعالى إلى شعيب النبيّ عليه السلام أنّي أخذت[1] من قومك مائة ألف، أربعين ألفا من
شرارهم، و ستّين ألفا من خيارهم، فقال: يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟
فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه: داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي»[2].
مسألة: و اختلف علماؤنا في
وجوبهما هل هو عقليّ أو سمعيّ؟
فقال بعضهم:
إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله[3]. و قد
ذكرنا الدلائل السمعيّة على وجوبهما.
و الأوّل:
أقوى؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منكر، أو كان اللّه
تعالى مخلّا بالواجب، و التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله.
بيان
الشرطيّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، و النهي عن المنكر هو
المنع منه، فلو كانا واجبين بالعقل، لكانا واجبين على اللّه تعالى؛ لأنّ كلّ واجب
عقليّ فإنّه يجب على كلّ مكلّف من حصل فيه وجه الوجوب، و لو وجبا على اللّه تعالى،
لزم أحد الأمرين.
و أمّا
بطلانهما فظاهر.
أمّا
الثاني؛ فلأنّه تعالى حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب.
و أمّا
الأوّل؛ فلأنّه يلزم الإلجاء و ينافي التكليف.
لا يقال:
هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل،
[1]
في الكافي: «أنّي معذّب»، و في التهذيب: «أنّي لمعذّب»، مكان: «أنّي أخذت».
[2] الكافي
5: 55 الحديث 1، التهذيب 6: 180 الحديث 372، الوسائل 11: 401 الباب 2 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 6.
[3] منهم:
أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 264، و الشيخ الطوسيّ في تفسير التبيان 2:
549، و ابن إدريس في السرائر: 160.