responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 237

اللّه تعالى إلى شعيب النبيّ عليه السلام أنّي أخذت [1] من قومك مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم، و ستّين ألفا من خيارهم، فقال: يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه: داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي» [2].

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوبهما هل هو عقليّ أو سمعيّ؟

فقال بعضهم: إنّه واجب بالسمع؛ لأنّه معلوم من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله [3]. و قد ذكرنا الدلائل السمعيّة على وجوبهما.

و قال آخرون: بالعقل [4].

و الأوّل: أقوى؛ لأنّهما لو وجبا بالعقل، لما ارتفع معروف و لما وقع منكر، أو كان اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، و النهي عن المنكر هو المنع منه، فلو كانا واجبين بالعقل، لكانا واجبين على اللّه تعالى؛ لأنّ كلّ واجب عقليّ فإنّه يجب على كلّ مكلّف من حصل فيه وجه الوجوب، و لو وجبا على اللّه تعالى، لزم أحد الأمرين.

و أمّا بطلانهما فظاهر.

أمّا الثاني؛ فلأنّه تعالى حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب.

و أمّا الأوّل؛ فلأنّه يلزم الإلجاء و ينافي التكليف.

لا يقال: هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلّف؛ لأنّ الأمر هو الحمل،


[1] في الكافي: «أنّي معذّب»، و في التهذيب: «أنّي لمعذّب»، مكان: «أنّي أخذت».

[2] الكافي 5: 55 الحديث 1، التهذيب 6: 180 الحديث 372، الوسائل 11: 401 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 6.

[3] منهم: أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 264، و الشيخ الطوسيّ في تفسير التبيان 2: 549، و ابن إدريس في السرائر: 160.

[4] منهم: الشيخ الطوسيّ في الاقتصاد: 237.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست