اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 217
أقيم فيهم الحدود. و به قال مالك، و الشافعيّ، و أحمد، و ابن المنذر[1].
و قال أصحاب
الرأي: إذا امتنعوا بدار، لم يجب الحدّ على أحد منهم و لا على من عندهم من تاجر أو
أسير[2].
لنا: عموم
الآيات و الأحاديث الدالّة على وجوب الحدّ مطلقا، و هو كما يتناول أهل العدل،
يتناول أهل البغي، بل ثبوت الحدّ في حقّهم أولى.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّهم خارجون عن دار الإمام، فأشبهوا من في دار الحرب 3.
و الجواب:
المنع[3] من ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما؛ لأنّا نوجب[4] عليه
الحدّ، سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الإسلام، غير أنّا نكرهه في دار الحرب،
فإذا جاء إلى دار الإسلام أقمنا عليه الحدّ. و إن كان كافرا منعنا المساواة؛
لتحقّق الإسلام في أهل البغي ظاهرا. و لأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها
تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار أهل العدل.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه