responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 217

أقيم فيهم الحدود. و به قال مالك، و الشافعيّ، و أحمد، و ابن المنذر [1].

و قال أصحاب الرأي: إذا امتنعوا بدار، لم يجب الحدّ على أحد منهم و لا على من عندهم من تاجر أو أسير [2].

لنا: عموم الآيات و الأحاديث الدالّة على وجوب الحدّ مطلقا، و هو كما يتناول أهل العدل، يتناول أهل البغي، بل ثبوت الحدّ في حقّهم أولى.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّهم خارجون عن دار الإمام، فأشبهوا من في دار الحرب 3.

و الجواب: المنع [3] من ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما؛ لأنّا نوجب [4] عليه الحدّ، سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الإسلام، غير أنّا نكرهه في دار الحرب، فإذا جاء إلى دار الإسلام أقمنا عليه الحدّ. و إن كان كافرا منعنا المساواة؛ لتحقّق الإسلام في أهل البغي ظاهرا. و لأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار أهل العدل.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه

[5]. و هو قول أكثر العلماء [6].

و قال بعض الجمهور: لا يكره له قتل ذي رحمه [7].


[1] المغني 10: 69، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 65، حلية العلماء 7: 618، روضة الطالبين:

1724.

[2] 2- 3 المغني 10: 69، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 65.

[4] في النسخ: إنّ المنع.

[5] في آل: لا يوجب، و في ر: إلّا ما يوجب، و أكثر النسخ: لا ما يوجب، و ينظر: تذكرة الفقهاء 9:

431.

[6] المبسوط 7: 278.

[7] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 258، الحاوي الكبير 13: 138، المهذّب للشيرازيّ 2: 299، المجموع 19: 295، المغني 10: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 62.

[8] المغني 10: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 62.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست