اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 209
و قال أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين: يجوز؛ لأنّ عليّا عليه السلام
نهى أصحابه عن قتل محمّد بن طلحة[1]، و قال عليه السلام: إيّاكم و صاحب البرنس و كان حامل راية أبيه،
فقتله رجل و أنشأ يقول شعرا:
و لم يكن
يقاتل، فلم ينكر عليّ عليه السلام قتله. و لأنّه صار ردءا لهم[3].
مسألة: إذا غلب أهل البغي
على بلد، فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدّوا الخراج،
قال
الشافعيّ[4] و أبو ثور[5] من أصحاب الرأي[6]: يقع ذلك
[1]
محمّد بن طلحة بن عبيد اللّه القرشيّ التيميّ المعروف بالسجّاد أمّه حمنة بنت جحش
أخت زينب بنت جحش زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كان يوم الجمل مع أبيه، و
كان هواه مع عليّ عليه السلام، و كان عليه السلام نهى عن قتله ذلك اليوم و قال:
«إيّاكم و صاحب البرنس» مرّ عليه عليّ عليه السلام و هو قتيل يوم الجمل فقال:
«قتله برّه بأبيه» يعني إنّ أباه أكرهه على الخروج، و كان طلحة قد أمره أن يتقدّم
للقتال فتقدّم، و نثل (أي: ألقى) درعه بين رجليه و جعل كلّما حمل عليه رجل قال:
نشدتك بحاميم، حتّى شدّ عليه رجل فقتله و كان ذلك سنة: 36 ه.
أسد الغابة
4: 322، الإصابة 3: 376، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 350.
[2]
المراد: السور التي في أوّلها حاميم، و هي سور لها شأن لشرف منزلتها. النهاية لابن
الأثير 1: 446.