responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 209

و قال أصحاب الشافعيّ في أحد الوجهين: يجوز؛ لأنّ عليّا عليه السلام نهى أصحابه عن قتل محمّد بن طلحة [1]، و قال عليه السلام: إيّاكم و صاحب البرنس و كان حامل راية أبيه، فقتله رجل و أنشأ يقول شعرا:

و أشعث قوّام بآيات ربّه

قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

هتكت له بالرمح جيب قميصه

فخرّ صريعا لليدين و للفم

على غير شي‌ء غير أن ليس تابعا

عليّا و من لم يتبع الحقّ يظلم

يناشدني حم و الرمح شاجر

فهلّا تلا حم [2] قبل التقدّم

و لم يكن يقاتل، فلم ينكر عليّ عليه السلام قتله. و لأنّه صار ردءا لهم [3].

مسألة: إذا غلب أهل البغي على بلد، فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدّوا الخراج،

قال الشافعيّ [4] و أبو ثور [5] من أصحاب الرأي [6]: يقع ذلك‌


[1] محمّد بن طلحة بن عبيد اللّه القرشيّ التيميّ المعروف بالسجّاد أمّه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كان يوم الجمل مع أبيه، و كان هواه مع عليّ عليه السلام، و كان عليه السلام نهى عن قتله ذلك اليوم و قال: «إيّاكم و صاحب البرنس» مرّ عليه عليّ عليه السلام و هو قتيل يوم الجمل فقال: «قتله برّه بأبيه» يعني إنّ أباه أكرهه على الخروج، و كان طلحة قد أمره أن يتقدّم للقتال فتقدّم، و نثل (أي: ألقى) درعه بين رجليه و جعل كلّما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم، حتّى شدّ عليه رجل فقتله و كان ذلك سنة: 36 ه‌.

أسد الغابة 4: 322، الإصابة 3: 376، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 350.

[2] المراد: السور التي في أوّلها حاميم، و هي سور لها شأن لشرف منزلتها. النهاية لابن الأثير 1: 446.

[3] الحاوي الكبير 13: 139، المهذّب للشيرازيّ 2: 280، المجموع 19: 201، المغني 10: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 54.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 283، المجموع 19: 213، روضة الطالبين: 1720، العزيز شرح الوجيز 11: 83، مغني المحتاج 4: 125، السراج الوهّاج: 516.

[5] المغني 10: 66- 67، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 63.

[6] كذا، و في المغني و الشرح الكبير: و أبو ثور و أصحاب الرأي.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست