responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 208

الإصبع و نزل.

ثمّ صعد عمرو المنبر و حمد اللّه تعالى و أثنى عليه ثمّ قال: إنّي أدخلت معاوية في هذا الأمر، كما أدخلت هذا الخاتم في هذا الإصبع، فقال أبو موسى: الغدر الغدر، فوقع التشويش بين المسلمين، فقالت طائفة الخوارج: إنّا قد ارتددنا حيث جعلنا الحكم في أيديهما و اللّه تعالى يقول: إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ* [1] فتبنا و رجعنا عن ذلك إلى الإسلام، و قالوا لعليّ عليه السلام: إنّك قد ارتددت حيث تركت حكم اللّه تعالى و أخذت بحكم الحكم، و خرج [على] [2] عليّ عليه السلام عامّة أصحابه، و كان مذهب الخوارج مبناه على تكفير كلّ مذنب [3].

مسألة: و لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل،

قال بعض الجمهور: لا يجوز قتله من غير حاجة؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ [4].

و للإجماع على تحريم قتل المسلم، و إنّما خصّ من ذلك من حضر بسبب الضرورة في قتله، كأهل البغي و القبائل [5]، فيبقى ما عداه على العموم، و لهذا حرم قتل مدبرهم و أسيرهم، و لأنّه مسلم لم يحتج إلى دفعه، و لا صدر منه أحد الثلاثة، فلا يحلّ دمه؛

لقوله عليه السلام: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث [6]»

[7].


[1] الأنعام [6] : 57، يوسف [12] : 40 و 67.

[2] زيادة أثبتناها لتناسب مقتضى السياق.

[3] وقعة صفّين: 478- 504، تاريخ اليعقوبيّ 2: 188- 192.

[4] النساء [4] : 93.

[5] في المغني: و الصائل.

[6] سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4353، سنن الترمذيّ 4: 19 الحديث 1402، سنن النسائيّ 6:

92، مسند أحمد 6: 205، سنن الدارقطنيّ 3: 83 الحديث 6، كنز العمّال 1: 92 الحديث 399، مسند أبي يعلى 8: 136 الحديث 4676.

[7] المغني 10: 52- 53، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 54.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست