responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 17

أعراب المؤمنين، و لا يجري لهم في في‌ء القسمة شيئا [1] إلّا أن يجاهدوا في سبيل اللّه، فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية و هم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم، و إن أبوا فاستعن عليهم باللّه و جاهدهم في اللّه حقّ جهاده» [2].

و لا خلاف بين المسلمين في أخذ الجزية على الإجمال.

مسألة: تعقد [3] الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر.

و نعني بالكتابيّ: من له كتاب حقيقة، و هم اليهود و النصارى، و من له شبهة كتاب، و هم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك، في قديم الوقت و حديثه، فإنّ الصحابة أجمعوا على ذلك و عمل به الفقهاء القدماء، و من بعدهم إلى زماننا [4] هذا من أهل الحجاز و العراق و الشام و مصر و غيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان؛ عملا بالآيات الدالّة على أخذ الجزية، و بالأحاديث المتقدّمة، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك و أخذ الجزية من مجوس هجر.

و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافريّ

[5]. [6] و هو إجماع.


[1] في التهذيب: «في الفي‌ء من القسمة شيئا» و في الكافي و الوسائل: «في الفي‌ء و لا في القسمة شيئا» مكان: «في في‌ء القسمة شيئا».

[2] التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[3] أكثر النسخ: و تعقد.

[4] روع: زمننا، مكان: زماننا.

[5] المعافريّ: هي برود اليمن منسوبة إلى معافر، و هي قبيلة باليمن، النهاية لابن الأثير 3: 262.

[6] سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5: 25-

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست