اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 148
قتل و لم ينفذ[1] إلى دار الحرب؛ لأنّ فيه تقوية لأهل الحرب و تكثيرا لعددهم[2].
مسألة: و لو انتقل إلى دين
لا يقرّ عليه أهله، كاليهوديّ يصير وثنيّا،
فإنّه لا
يقرّ عليه إجماعا، و ما الذي[3] يقبل منه؟ فيه
أقوال ثلاثة:
أحدها: أنّه
لا يقبل منه إلّا الإسلام، و قوّاه الشيخ- رحمه اللّه-[4]؛ للآية[5] و الخبر[6]؛ لأنّه
اعترف ببطلان ما كان عليه، و ما عدا دين الإسلام باطل في نفس الأمر، فلا يقرّ
عليه، كما لو ارتدّ عن الإسلام إليه.
الثاني:
أنّه يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه؛ لأنّه انتقل من دين يقرّ
المستدرك
للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195، سنن الدارقطنيّ 3: 108 الحديث 90، كنز
العمّال 1: 90 الحديث 387، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 585 الحديث 8، المصنّف لعبد
الرزّاق 10: 168 الحديث 18705 و 18706، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 272 الحديث
10638، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 168، فيض القدير 6: 95 الحديث 8559، الإحسان
بترتيب صحيح ابن حبّان 6: 323 الحديث 4458، مسند أبي يعلى 4: 409 الحديث 2532،
المنتقى من أخبار المصطفى 2: 745 الحديث 4152 و 4153.
[6] صحيح
البخاريّ 4: 75، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث
1458، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن النسائيّ 7: 104، مسند أحمد 1: 217،
المستدرك للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195، سنن الدارقطنيّ 3: 108 الحديث 90،
كنز العمّال 1: 90 الحديث 387، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 585 الحديث 8، المصنّف
لعبد الرزّاق 10: 168 الحديث 18705 و 18706، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 272
الحديث 10638، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 168، فيض القدير 6: 95 الحديث 8559،
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6: 323 الحديث 4458، مسند أبي يعلى 4: 409 الحديث
2532، المنتقى من أخبار المصطفى 2: 745 الحديث 4152 و 4153.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 148