responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 148

قتل و لم ينفذ [1] إلى دار الحرب؛ لأنّ فيه تقوية لأهل الحرب و تكثيرا لعددهم [2].

مسألة: و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله، كاليهوديّ يصير وثنيّا،

فإنّه لا يقرّ عليه إجماعا، و ما الذي [3] يقبل منه؟ فيه أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام، و قوّاه الشيخ- رحمه اللّه- [4]؛ للآية [5] و الخبر [6]؛ لأنّه اعترف ببطلان ما كان عليه، و ما عدا دين الإسلام باطل في نفس الأمر، فلا يقرّ عليه، كما لو ارتدّ عن الإسلام إليه.

الثاني: أنّه يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه؛ لأنّه انتقل من دين يقرّ‌


المستدرك للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195، سنن الدارقطنيّ 3: 108 الحديث 90، كنز العمّال 1: 90 الحديث 387، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 585 الحديث 8، المصنّف لعبد الرزّاق 10: 168 الحديث 18705 و 18706، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 272 الحديث 10638، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 168، فيض القدير 6: 95 الحديث 8559، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6: 323 الحديث 4458، مسند أبي يعلى 4: 409 الحديث 2532، المنتقى من أخبار المصطفى 2: 745 الحديث 4152 و 4153.

[1] أكثر النسخ: و لم ينبذ، مكان: و لم ينفذ.

[2] المبسوط 2: 57.

[3] ب: أمّا الذي، مكان: و ما الذي.

[4] المبسوط 2: 57.

[5] آل عمران [3] : 85.

[6] صحيح البخاريّ 4: 75، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث 1458، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن النسائيّ 7: 104، مسند أحمد 1: 217، المستدرك للحاكم 3: 538، سنن البيهقيّ 8: 195، سنن الدارقطنيّ 3: 108 الحديث 90، كنز العمّال 1: 90 الحديث 387، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 585 الحديث 8، المصنّف لعبد الرزّاق 10: 168 الحديث 18705 و 18706، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 272 الحديث 10638، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 168، فيض القدير 6: 95 الحديث 8559، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 6: 323 الحديث 4458، مسند أبي يعلى 4: 409 الحديث 2532، المنتقى من أخبار المصطفى 2: 745 الحديث 4152 و 4153.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست