responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 147

قال: فإذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلى بعض المذاهب، أقرّ على جميع أحكامه، و إن انتقل إلى المجوسيّة، فمثل ذلك، غير أنّ على أصلنا لا يجوز [1] مناكحتهم بحال، و لا أكل ذبائحهم، و من أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهوديّة و النصرانيّة، أكل ذبيحته، و إن انتقل إلى المجوسيّة لا تؤكل و لا يناكح، و إذا قلنا: لا يقرّ على ذلك- و هو الأقوى عندي- فإنّه يصير مرتدّا عن دينه [2].

فرع:

إذا قلنا: إنّه لا يقرّ عليه، فبأيّ شي‌ء يطالب؟

منهم من يقول: إنّه يطالب بالإسلام لا غير؛ لاعترافه ببطلان ما كان عليه، و ما عدا دين الإسلام باطل فلا يقرّ عليه [3]، و منهم من يقول: إنّه يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل [4].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو قيل: إنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، كان قويّا [5]؛ للآية [6] و الخبر [7]، فعلى هذا إن لم يرجع إلّا إلى الدين الذي خرج منه،


[1] آل: لا تجوز.

[2] المبسوط 2: 57، الخلاف 2: 513 مسألة- 19.

[3] الأمّ 4: 183، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 279، الحاوي الكبير 14: 374، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 621، المجموع 19: 387.

[4] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 621.

[5] المبسوط 2: 57.

[6] آل عمران [3] : 85.

[7] صحيح البخاريّ 4: 75، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث 1458، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن النسائيّ 7: 104، مسند أحمد 1: 217،

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست