اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 147
قال: فإذا قلنا بالظاهر من المذهب و انتقل إلى بعض المذاهب، أقرّ على
جميع أحكامه، و إن انتقل إلى المجوسيّة، فمثل ذلك، غير أنّ على أصلنا لا يجوز[1] مناكحتهم بحال، و لا أكل ذبائحهم، و من
أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهوديّة و النصرانيّة،
أكل ذبيحته، و إن انتقل إلى المجوسيّة لا تؤكل و لا يناكح، و إذا قلنا: لا يقرّ
على ذلك- و هو الأقوى عندي- فإنّه يصير مرتدّا عن دينه[2].
فرع:
إذا قلنا:
إنّه لا يقرّ عليه، فبأيّ شيء يطالب؟
منهم من
يقول: إنّه يطالب بالإسلام لا غير؛ لاعترافه ببطلان ما كان عليه، و ما عدا دين
الإسلام باطل فلا يقرّ عليه[3]، و منهم من يقول:
إنّه يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل[4].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لو قيل: إنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، كان قويّا[5]؛ للآية[6] و الخبر[7]، فعلى هذا
إن لم يرجع إلّا إلى الدين الذي خرج منه،
[7] صحيح
البخاريّ 4: 75، سنن أبي داود 4: 126 الحديث 4351، سنن الترمذيّ 4: 59 الحديث
1458، سنن ابن ماجة 2: 848 الحديث 2535، سنن النسائيّ 7: 104، مسند أحمد 1: 217،
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 147