اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 137
كذلك[1]
لم تردّ و يردّ مهرها؛ لأنّها بحكم العاقلة في تفويته بضعها.
و إن كانت
قد وصفت الإسلام و أشكل علينا الحال، هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها
لا تردّ أيضا؛ لاحتمال أن يكون قد أسلمت عاقلة، و لا يردّ مهرها؛ لاحتمال أن تكون
وصفت الإسلام و هي مجنونة، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام، ردّ مهرها عليه، و إن أقرّت
بالكفر، ردّت عليه.
و لو جاءت
مجنونة و لم يخبر عنها بشيء، لم تردّ عليه؛ لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار
الإسلام؛ لأنّها أسلمت، و لا يردّ مهرها، للشكّ، فيجوز أن تفيق و تقول: إنّها لم
تردّ[2] كافرة، فتردّ حينئذ.
إذا ثبت
هذا: فإمّا أن يتوقّف عن ردّها حتّى تفيق و يتبيّن أمرها، فإن أفاقت، سئلت، فإن ذكرت
أنّها أسلمت، أعطي المهر و منع منها، و إن ذكرت أنّها لم تزل كافرة، ردّت عليه.
إذا عرفت
هذا: فإنّه ينبغي أن يحال بينهم[3] و بينها حال
جنونها؛ لجواز أن تفيق فيصدّونها عن الإسلام في أوّل زمان إفاقتها.
السادس: لو قدمت صغيرة و
وصفت الإسلام، لم تردّ إليهم،
لئلّا تفتن
عند بلوغها عن الإسلام. و هل يجب ردّ المهر؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب، بل
يتوقّف عن ردّه حتّى تبلغ، فإن بلغت و أقامت على الإسلام، ردّ المهر، و إن لم تقم،
ردّت هي وحدها[4]. و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الثاني: يجب[5].