responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 137

كذلك [1] لم تردّ و يردّ مهرها؛ لأنّها بحكم العاقلة في تفويته بضعها.

و إن كانت قد وصفت الإسلام و أشكل علينا الحال، هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها لا تردّ أيضا؛ لاحتمال أن يكون قد أسلمت عاقلة، و لا يردّ مهرها؛ لاحتمال أن تكون وصفت الإسلام و هي مجنونة، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام، ردّ مهرها عليه، و إن أقرّت بالكفر، ردّت عليه.

و لو جاءت مجنونة و لم يخبر عنها بشي‌ء، لم تردّ عليه؛ لأنّ الظاهر أنّها إنّما جاءت إلى دار الإسلام؛ لأنّها أسلمت، و لا يردّ مهرها، للشكّ، فيجوز أن تفيق و تقول: إنّها لم تردّ [2] كافرة، فتردّ حينئذ.

إذا ثبت هذا: فإمّا أن يتوقّف عن ردّها حتّى تفيق و يتبيّن أمرها، فإن أفاقت، سئلت، فإن ذكرت أنّها أسلمت، أعطي المهر و منع منها، و إن ذكرت أنّها لم تزل كافرة، ردّت عليه.

إذا عرفت هذا: فإنّه ينبغي أن يحال بينهم [3] و بينها حال جنونها؛ لجواز أن تفيق فيصدّونها عن الإسلام في أوّل زمان إفاقتها.

السادس: لو قدمت صغيرة و وصفت الإسلام، لم تردّ إليهم،

لئلّا تفتن عند بلوغها عن الإسلام. و هل يجب ردّ المهر؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب، بل يتوقّف عن ردّه حتّى تبلغ، فإن بلغت و أقامت على الإسلام، ردّ المهر، و إن لم تقم، ردّت هي وحدها [4]. و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الثاني: يجب [5].


[1] أكثر النسخ: لذلك.

[2] كذا في النسخ، و الأنسب: «لم تزل» مكان: «لم تردّ» كما في المبسوط 2: 54، و التذكرة 9: 366.

[3] ب: بينه، مكان: بينهم.

[4] المبسوط 2: 54.

[5] الأمّ 4: 196، الحاوي الكبير 14: 363، المهذّب للشيرازيّ 2: 335، حلية العلماء 7: 721، المجموع 19: 446، العزيز شرح الوجيز 11: 570.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست