responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 136

فروع:

الأوّل: قد بيّنّا أنّه لو لم يدفع الزوج إليها مهرا، لم يكن له المطالبة بشي‌ء؛

لقوله تعالى: وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا [1] و هذا لم ينفق، و كذا لو لم يسمّ مهرا [2].

الثاني: لو سمّى مهرا فاسدا و أقبضها إيّاه،

كالخمر و الخنزير، لم يكن له المطالبة به و لا بقيمته؛ لأنّه ليس بمال، و لا قيمة له في شرعنا.

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّما يردّ عليه ما دفعه لو قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردّها،

أمّا إذا قدمت إلى غير بلدهما، وجب على المسلمين منعه من أخذها؛ لأنّه أمر بمعروف. فإذا منع غير الإمام و غير خليفته من ردّها، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام؛ لأنّ الذي يعطيه الإمام من المصالح، و لا تصرّف لغير الإمام و خليفته فيه [3].

إذا ثبت هذا: فقول الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه يدفع إليه المهر، من سهم المصالح؛ لأنّها قهرت الكفّار على ما أخذته، فملكته بالقهر، و إنّما أوجبنا الردّ من سهم المصالح؛ للآية [4].

الرابع: لو أنفق في العرس، أو أهدى إليها شيئا، أو أكرمها بمتاع،

لم يجب ردّه؛ لأنّه تطوّع به، فلا يردّ عليه. و لأنّ هذا المدفوع ليس ببدل عن البضع الذي حيل بينه و بينه، و إنّما هو هبة محضة، فلا يرجع بها.

الخامس: لو قدمت مجنونة، نظر،

فإن كانت قد أسلمت ثمّ جنّت و قدمت إلينا‌


[1] الممتحنة [60] : 10.

[2] يراجع: ص 134.

[3] المبسوط 2: 53.

[4] الممتحنة [60] : 10.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست