اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 136
فروع:
الأوّل: قد بيّنّا أنّه لو
لم يدفع الزوج إليها مهرا، لم يكن له المطالبة بشيء؛
لقوله
تعالى: وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا[1] و هذا لم
ينفق، و كذا لو لم يسمّ مهرا[2].
الثاني: لو سمّى مهرا فاسدا
و أقبضها إيّاه،
كالخمر و
الخنزير، لم يكن له المطالبة به و لا بقيمته؛ لأنّه ليس بمال، و لا قيمة له في
شرعنا.
الثالث: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: إنّما يردّ عليه ما دفعه لو قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من
ردّها،
أمّا إذا
قدمت إلى غير بلدهما، وجب على المسلمين منعه من أخذها؛ لأنّه أمر بمعروف. فإذا منع
غير الإمام و غير خليفته من ردّها، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا، سواء كان
المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام؛ لأنّ الذي يعطيه الإمام من المصالح، و لا
تصرّف لغير الإمام و خليفته فيه[3].
إذا ثبت
هذا: فقول الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه يدفع إليه المهر، من سهم المصالح؛ لأنّها قهرت
الكفّار على ما أخذته، فملكته بالقهر، و إنّما أوجبنا الردّ من سهم المصالح؛ للآية[4].
الرابع: لو أنفق في العرس،
أو أهدى إليها شيئا، أو أكرمها بمتاع،
لم يجب
ردّه؛ لأنّه تطوّع به، فلا يردّ عليه. و لأنّ هذا المدفوع ليس ببدل عن البضع الذي
حيل بينه و بينه، و إنّما هو هبة محضة، فلا يرجع بها.