responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 132

و هل يردّ عليه قيمته؟ للشافعيّ قولان [1].

مسألة: و ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،

و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ إلى قوله تعالى فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ [2].

و روي أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط [3] جاءت مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية [4]، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه تعالى منع الصلح في النساء»

[5]. إذا ثبت هذا: فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة، لم يجز الصلح، و كان باطلا؛ للآية و الحديث و الفرق بينها و بين الرجل من وجوه:

أحدها: أنّها لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.

الثاني: أنّها لضعفها ربّما فتنت عن دينها.

الثالث: أنّها لا يمكنها في العادة الهرب و النجاة بنفسها، بخلاف الرجل.


[1] الأمّ 4: 191- 192، حلية العلماء 7: 722، روضة الطالبين: 1846، مغني المحتاج 4: 264.

[2] الممتحنة [60] : 10.

[3] أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس القرشيّة الأمويّة، أسلمت بمكّة قديما و صلّت القبلتين و بايعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هاجرت إلى المدينة ماشية، فهي من المهاجرات المبايعات، و قيل: هي أوّل من هاجر من النساء كانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين المشركين من قريش و فيها نزلت: إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية، و ذلك أنّها لمّا هاجرت، لحقها أخواها الوليد و عمارة ابنا عقبة ليردّاها، فمنعها اللّه منهما بالإسلام، روى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن. الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 488، أسد الغابة 5: 614، الإصابة 4: 491.

[4] الممتحنة [60] : 10.

[5] أحكام القرآن للجصّاص 5: 327، تفسير القرطبيّ 18: 61، التفسير الكبير 29: 305، الدرّ المنثور 6: 206، أحكام القرآن لابن العربيّ 4: 1786.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست