مسألة: و ردّ النساء
المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،
و لا نعلم
فيه خلافا؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا
جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ إلى قوله
تعالى فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ[2].
و روي أنّ
أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط[3] جاءت مسلمة، فجاء
أخواها يطلبانها، فأنزل اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية[4]، فقال
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه تعالى منع الصلح في النساء»
[5]. إذا ثبت
هذا: فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة، لم يجز الصلح، و كان
باطلا؛ للآية و الحديث و الفرق بينها و بين الرجل من وجوه:
أحدها:
أنّها لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.
الثاني:
أنّها لضعفها ربّما فتنت عن دينها.
الثالث:
أنّها لا يمكنها في العادة الهرب و النجاة بنفسها، بخلاف الرجل.
[3] أمّ
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس القرشيّة الأمويّة،
أسلمت بمكّة قديما و صلّت القبلتين و بايعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
هاجرت إلى المدينة ماشية، فهي من المهاجرات المبايعات، و قيل: هي أوّل من هاجر من
النساء كانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و بين المشركين من قريش و فيها نزلت: إِذٰا
جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية، و
ذلك أنّها لمّا هاجرت، لحقها أخواها الوليد و عمارة ابنا عقبة ليردّاها، فمنعها
اللّه منهما بالإسلام، روى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن. الاستيعاب بهامش
الإصابة 4: 488، أسد الغابة 5: 614، الإصابة 4: 491.