و هو خطاء؛
و لهذا لم يوجب[3] على من له قوّة على إظهار دينه و التزام أحكام الإسلام و
إظهار شعائره المهاجرة من[4] بلاد الشرك، و
أوجبناها على المستضعف.
فروع:
الأوّل: لو شرط في الصلح
ردّ الرجال مطلقا،
لم يجز؛
لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.
الثاني: لو جاء صبيّ و وصف
الإسلام، لم يردّ؛
لأنّه لا
يؤمن افتتانه عند بلوغه.
و كذا لو
قدم مجنون، لم يردّه.
و لو بلغ
الصبيّ و أفاق المجنون، فإن وصفا الإسلام، كانا مع المسلمين، و إن وصفا الكفر، فإن
كان كفرا لا يقرّ أهله عليه ألزمناهما بالإسلام، أو رددناهما إلى مأمنهما. و إن
كان ممّا يقرّ أهله عليه؛ الزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.
الثالث: لو جاء عبد، حكمنا
بحرّيّته؛
لأنّه قهر
مولاه على نفسه- و قد تقدّم-[5] و لو جاء سيّده، لم
يردّ عليه؛ لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان.