responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 131

و به قال الشافعيّ [1]. و أطلق أحمد الجواز [2].

و هو خطاء؛ و لهذا لم يوجب [3] على من له قوّة على إظهار دينه و التزام أحكام الإسلام و إظهار شعائره المهاجرة من [4] بلاد الشرك، و أوجبناها على المستضعف.

فروع:

الأوّل: لو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقا،

لم يجز؛ لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

الثاني: لو جاء صبيّ و وصف الإسلام، لم يردّ؛

لأنّه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

و كذا لو قدم مجنون، لم يردّه.

و لو بلغ الصبيّ و أفاق المجنون، فإن وصفا الإسلام، كانا مع المسلمين، و إن وصفا الكفر، فإن كان كفرا لا يقرّ أهله عليه ألزمناهما بالإسلام، أو رددناهما إلى مأمنهما. و إن كان ممّا يقرّ أهله عليه؛ الزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

الثالث: لو جاء عبد، حكمنا بحرّيّته؛

لأنّه قهر مولاه على نفسه- و قد تقدّم- [5] و لو جاء سيّده، لم يردّ عليه؛ لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان.


[1] الحاوي الكبير 14: 360، روضة الطالبين: 1847، مغني المحتاج 4: 263- 264، السراج الوهّاج: 555، المغني 10: 517، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 571.

[2] المغني 10: 517، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 571، الكافي لابن قدامة 4: 255، الفروع في فقه أحمد 3: 463، الإنصاف 4: 214.

[3] كذا في النسخ، و لعلّ السياق يقتضي: لم نوجب، كما في التذكرة 9: 360.

[4] أكثر النسخ: «عن» بدل «من».

[5] يراجع: الجزء الرابع عشر ص 223.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست