responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 116

سنين [1].

و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لضعف المسلمين عن المقاومة، فيهادنهم إلى أن يقوى المسلمون، و لا خلاف في جواز ذلك.

إذا ثبت هذا: فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين، إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم، و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين، و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام.

أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة، بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف، و يخشى [2] قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛ لوجود الضرر للمسلمين، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة: إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم، وجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها،

و لا يجوز له مهادنتهم مطلقا؛ لأنّ الإطلاق يقتضي التأبيد، و التأبيد باطل، إلّا أن يشرط [3] الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء، على ما يأتي من الخلاف.

و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة. و إذا شرط مدّة معلومة، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما؛ لأنّه يفضي إلى ضدّ المقصود. و هل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز ذلك [4]، و به قال ابن الجنيد [5]،


[1] سنن أبي داود 3: 86 الحديث 2766، المغازي للواقديّ 1: 611، الكامل في التاريخ لابن الأثير 2: 204، السيرة النبويّة لابن هشام 3: 332، المغني 10: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

564.

[2] ق: تخشى.

[3] ق و خا: يشترط.

[4] المبسوط 2: 51.

[5] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست