responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 110

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ العالية، فأراد تجديدها، لم يجز له العلوّ على المسلم إجماعا، و لا المساواة على الخلاف.

و كذا لو انهدم ما علا بها و ارتفع، فإنّه لا يكون له إعادته.

و لو تشعّب [1] منه شي‌ء و لم ينهدم، جاز له رمّه و إصلاحه؛ لأنّه استدامة و إبقاء، لا تجديد.

و أمّا المجدّدة فكالمحدثة سواء، و قد تقدّم [2].

إذا عرفت هذا: فإنّه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، و إنّما يلزمه أن يقصّره عن بناء محلّته.

مسألة: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس، و لا بدؤهم بالسلام؛

لما روي‌

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام، و إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرّوهم إلى أضيقها»

[3]. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إنّا غادون [4] غدا [إلى يهود] [5] فلا تبدءوهم بالسلام، و إن سلّموا عليكم فقولوا: و عليكم»

[6]. و عن عائشة، قالت: دخل رهط من اليهود على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله


[1] ق و خا: تشعّث.

[2] يراجع: ص 106- 109.

[3] صحيح مسلم 4: 1707 الحديث 2167، سنن أبي داود 4: 352 الحديث 5205، سنن الترمذيّ 4: 154 الحديث 1602، مسند أحمد 2: 266، كنز العمّال 9: 129 الحديث 25338، المصنّف لعبد الرزّاق 10: 391 الحديث 19457.

[4] غدا عليه غدوا و غدوّا و اغتدى: بكّر. لسان العرب 15: 118.

[5] زيادة أثبتناها من المصادر.

[6] مسند أحمد 6: 398، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 143 الحديث 6، المعجم الكبير للطبرانيّ 22:

291 الحديث 744.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست