اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 106
و لحصول الإجماع عليه، فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.
الثالث: ما فتح صلحا و هو
على وجهين:
أحدهما: أن
يصالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم، و يأخذ منهم الخراج عليها فهاهنا يجوز إقرارهم
على بيعهم و كنائسهم، و بيوت نيرانهم و مجتمع عباداتهم و إحداث ما شاءوا من ذلك
فيها، و إنشاؤه و إظهار الخمور فيها و الخنازير، و ضرب الناقوس كيف شاءوا؛ لأنّ
الملك لهم، و إنّما يمنعون من الأشياء الستّة التي قدّمناها:
من الزنا
بالمسلمين و اللواط، و افتتان المسلم عن دينه، و قطع الطريق، و إيواء المشركين و
إعانتهم على المسلمين.
الثاني: أن
يصالحهم على أنّ الأرض للمسلمين، و يؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها، و الحكم في
البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح.
فإن شرط لهم
إقرارهم على البيع و الكنائس، أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز؛ لأنّه إذا جاز أن
يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.
و إن شرط
عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها، جاز ذلك أيضا.
و لو لم
يشرط شيئا، لم يجز لهم تجديد شيء؛ لأنّ الأرض للمسلمين.
و إذا شرط
لهم التجديد و الإحداث، فينبغي أن يبيّن[1] مواضع البيع و
الكنائس.
إذا ثبت
هذا: فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه، إذا أحدثوا فيه، جاز نقضه و تخريبه، و
كلّ موضع لهم إقراره، لا يجوز هدمه.
فلو انهدم،
هل يجوز لهم إعادته؟ تردّد الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط في ذلك[2].