responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 106

و لحصول الإجماع عليه، فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.

الثالث: ما فتح صلحا و هو على وجهين:

أحدهما: أن يصالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم، و يأخذ منهم الخراج عليها فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم، و بيوت نيرانهم و مجتمع عباداتهم و إحداث ما شاءوا من ذلك فيها، و إنشاؤه و إظهار الخمور فيها و الخنازير، و ضرب الناقوس كيف شاءوا؛ لأنّ الملك لهم، و إنّما يمنعون من الأشياء الستّة التي قدّمناها:

من الزنا بالمسلمين و اللواط، و افتتان المسلم عن دينه، و قطع الطريق، و إيواء المشركين و إعانتهم على المسلمين.

الثاني: أن يصالحهم على أنّ الأرض للمسلمين، و يؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها، و الحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرط لهم إقرارهم على البيع و الكنائس، أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها، جاز ذلك أيضا.

و لو لم يشرط شيئا، لم يجز لهم تجديد شي‌ء؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

و إذا شرط لهم التجديد و الإحداث، فينبغي أن يبيّن [1] مواضع البيع و الكنائس.

إذا ثبت هذا: فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه، إذا أحدثوا فيه، جاز نقضه و تخريبه، و كلّ موضع لهم إقراره، لا يجوز هدمه.

فلو انهدم، هل يجوز لهم إعادته؟ تردّد الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط في ذلك [2].


[1] ح: يعيّن، مكان: يبيّن.

[2] المبسوط 2: 46.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست