responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 105

البلد للمسلمين و هو ملك لهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

فأمّا ما وجد من البيع و الكنائس في هذه البلاد، مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فأقرّت على حالها.

و الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة،

فهو ملك المسلمين قاطبة- على ما قلناه في كتاب الزكاة [1]- و لا يجوز أيضا إحداث بيعة و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيها، لأنّها صارت ملكا للمسلمين.

و أمّا ما كان موجودا قبل الفتح، فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، فلا يجوز استجداده أيضا؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

و إن لم يهدموه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجوز إقراره [2].

و للشافعيّ قولان: أحدهما: لا يجوز لهم تبقيته؛ لأنّ هذه البلاد ملك للمسلمين، فلا يجوز أن يكون فيها بيعة، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

و الثاني: يجوز إقرارهم عليها و لا تهدم [3]؛ لقول ابن عبّاس: أيّما مصر مصرته العجم، ففتحه اللّه على العرب فنزلوه، فإنّ للعجم ما في عهدهم [4].

و لأنّ الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، فلم يهدموا شيئا من الكنائس.

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله: أن لا يهدموا بيعة و لا كنيسة و لا بيت نار [5].


[1] لم نعثر عليه في كتاب الزكاة، نعم ذكره في كتاب الجهاد. ينظر: الجزء الرابع عشر: 253.

[2] المبسوط 2: 46.

[3] الحاوي الكبير 14: 321- 322، المهذّب للشيرازيّ 2: 327، منهاج الطالبين: 118، روضة الطالبين: 1837، المجموع 19: 412، مغني المحتاج 4: 254، السراج الوهّاج: 552.

[4] سنن البيهقيّ 9: 202، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 634 الحديث 1، المغني 10: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 609.

[5] المصنّف لابن أبي شيبة 7: 634 الحديث 2، المغني 10: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

610.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست