responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 101

و منع الشافعيّ من ذلك كلّه و أبطل الصلح، قال و إن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه، لم يردّ العوض؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه، و إنّما أوجب [1] ما صالحهم عليه؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل، فلزمهم المسمّى و إن كان الصلح فاسدا.

و لو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله، أخرجهم و كان عليهم العوض بقدره [2].

آخر:

لو صالح الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض، جاز؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

و لو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها ذلك؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوض، بخلاف الحجاز.

مسألة: المساجد على ثلاثة أقسام:

المسجد الحرام و قد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا [3].

و الثاني [4]: مساجد الحجاز غير الحرم.


[1] ب: وجب.

[2] الحاوي الكبير 14: 336، المهذّب للشيرازيّ 2: 331، المجموع 19: 433، روضة الطالبين:

1831، العزيز شرح الوجيز 11: 517.

[3] التوبة [9] : 28.

[4] ب: الثاني.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست