responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 100

إذا ثبت هذا: فإن قدم بميرة لأهل الحرم، منع من الدخول إليه، و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ و ابتاعوا منه.

و لو جاء رسولا إلى الإمام، بعث إليه الإمام ثقة يسمع رسالته و يخبر بها الإمام، و لو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهة، خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في الدخول.

و لو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه، عزّره الإمام، و إن كان جاهلا أعذره، فإن عاد، عزّره.

فإن مرض في الحرم، نقله منه، و لو مات، لم يدفنه فيه، بخلاف الحجاز، لحرمة الحرم عليه.

فإن دفن في الحرم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينبش و يترك على حاله؛ لأنّ المنع من النبش ورد عامّا [1].

و قال الشافعيّ: ينبش و يخرج إلى الحلّ إلّا أن يتقطّع، فإن تقطّع فات إخراجه و تعذّر [2].

فرع:

لو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ- رحمه اللّه-: جاز له ذلك، و وجب عليه دفع العوض الذي وافقه عليه، و إن كان خليفة الإمام و وافقه على عوض فاسد، بطل المسمّى و له أجرة المثل [3].


[1] المبسوط 2: 48.

[2] الحاوي الكبير 14: 335، المهذّب للشيرازيّ 2: 331، المجموع 19: 433، روضة الطالبين:

1831، العزيز شرح الوجيز 11: 517، مغني المحتاج 4: 247، السراج الوهّاج: 550.

[3] المبسوط 2: 48.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست