اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 100
إذا ثبت هذا: فإن قدم بميرة لأهل الحرم، منع من الدخول إليه، و إن
أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ و ابتاعوا منه.
و لو جاء رسولا
إلى الإمام، بعث إليه الإمام ثقة يسمع رسالته و يخبر بها الإمام، و لو امتنع من
أداء الرسالة إلّا مشافهة، خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في
الدخول.
و لو دخل
الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه، عزّره الإمام، و إن كان جاهلا أعذره، فإن
عاد، عزّره.
فإن مرض في
الحرم، نقله منه، و لو مات، لم يدفنه فيه، بخلاف الحجاز، لحرمة الحرم عليه.
فإن دفن في
الحرم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينبش و يترك على حاله؛ لأنّ المنع من النبش ورد
عامّا[1].
و قال
الشافعيّ: ينبش و يخرج إلى الحلّ إلّا أن يتقطّع، فإن تقطّع فات إخراجه و تعذّر[2].
فرع:
لو صالحهم
الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ- رحمه اللّه-: جاز له ذلك، و وجب عليه دفع
العوض الذي وافقه عليه، و إن كان خليفة الإمام و وافقه على عوض فاسد، بطل المسمّى
و له أجرة المثل[3].