responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 99

و على ملّة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا، و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة» [1]. الحديث.

و في الصحيح عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج كليهما، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث سريّة بعث [2] أميرها فأجلسه إلى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه، ثمّ قال: سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لا تغدروا و لا تمثّلوا و لا تغلّوا، و لا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطرّوا إليها، و لا تقتلوا شيخا و لا صبيّا و لا امرأة، و أيّما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم، و إن بغت [3] فاستعينوا باللّه عليه و أبلغوا به مأمنه» [4].

و لأنّهم ليسوا من أهل المحاربة، فلا ينبغي قتلهم.

فرع: لو قاتلت المرأة، لم يجز قتلها

إلّا مع الاضطرار؛ عملا بعموم النهي، أمّا مع الضرورة فيجوز قتلها إجماعا؛ للضرورة.

و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرّ بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يا رسول اللّه، قال: «و لم؟» قال: نازعتني‌


[1] التهذيب 6: 138 الحديث 231، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[2] في المصدر: «دعا» مكان: «بعث».

[3] في المصدر: «و إن أبى» مكان: «و إن بغت».

[4] التهذيب 6: 139 الحديث 233، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست